فإن شرطا مكيلا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين. إذا شرطا شيئا، قال مثلا: اشتريت منك ملء هذا القدح مائة مرة من البر، واتفقا على ذلك لم يصح؛ لا يؤمن هذا القدح أن يضيع أو يتحطم أو يسرق ثم يحصل الاختلاف، وكذلك أيضا وزنة صنجة اشتريت منك من اللحم وزن هذه الصنجة مائة مرة لا يصح؛ لأنها قد تضيع ولا يعرفون مقدارها فلا بد أن يكون فيها اختلاف ثم دل أنها محتملة للضياع .. فلا بد أن يكون المعيار معلوما بعينه. كذلك أيضا لو شرطا شيئا معينا قال مثلا: مائة صاع بصاع والدي، صاع والده مثل أي صاع لكن كأنه يريد بهذا الصاع ففي هذه الحال يصح السلم ولا يصح التعيين، يصح مائة صاع ولا يلزم أن تكون بصاع والده؛ لأن صاع والده قد ينكسر وقد يحترق وقد يضيع، فيقع الاختلاف، فهذا ما نقوله؛ صح السلم دون التعيين. نعم. |