بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح - رحمه الله تعالى- الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: { من أسلف في شيء فليسلف } الحديث. أي: فليعطِ، قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة السلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الشرط السادس: وهو أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد قبل أن يتفرقا واستدل على ذلك بحديث: { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } وأخذوا قبض الثمن من كلمة " أسلف" فإن السلف إنما هو: اسم للشيء الذي قُدم ثمنه وأُجل مثمنه، وكذلك أيضا لا بد أن يكون من الإسلاف، يعني: تقديم الثمن، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: { كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ } أسلفتم يعني: قدمتم الثمن وهو العمل الصالح، فيسمى تقديم الثمن وتأخير الجزاء سلفا { أَسْلَفْتُمْ } فكذلك السلف في المبايعات تقديم الثمن في مجلس العقد. نعم. |