ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فلا يصح بِصُبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. يقول: لا بد أن يكون الثمن معلوما معلوما قدره؛ كأن يكون مائة أو مائتين، ومعلوم وصفه؛ كأن يكون دراهم أو دنانير يعني العملة التي يُتعامل بها، (معلوما قدره) أي: مقداره بالحساب، ومعلوما وصفه أي: ما يتميز به من بقية الأثمان . الأصل أن الأثمان هي التي تكون رؤوس الأموال، فرأس مال السلم الأصل أن يكون من النقود، والنقود المعروفة في العهد النبوي: الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب، وفي عهدنا هذا الدراهم من الفضة وتسمى ريالات، ومن الذهب وتسمى جنيهات، فإذا كان معلوما قدره كأن يقول مائة ريال أو ألف، ومعلوما وصفه أنه من الريالات السعودية مثلا أو القطرية أو اليمنية، ويكون ما قام مقام الريال يلتحق به، وهو الأوراق النقدية، فإن لها حكم الريالات، فلا بد إذا كان الثمن من الأوراق النقدية أن يُقبض كله في مجلس العقد، يُعلم وصفه ويتفقان عليه، ويُعلم قدره ثم يحضره المشتري ويسلم ثمنه، يسلم ثمنه في مجلس العقد، ولا يتفرقان إلا بعد التقابض، وذلك حتى لا يكون بيع دين بدين؛ لأنه ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وتقدم في باب الربا قوله: "ولا يصح بيع الدين بالدين" فكذلك هنا، وذلك لأن السلم، المسلم فيه لا بد أن يكون دينا، يباع رخيصا بثمن الحاضر، فلا بد أن يكون الثمن حاضرا حتى لا يكون دينا بدين. نعم. |