وإن عقدا السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم؛ لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن -في ذاك- أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. إذا كان عندما تعاقدا وهما في لجة بحر، أو في برية صحراء، فلا بد من شرط مكان الوفاء -يعني- بشرط أنك توفيني في الرياض مثلا أو توفيني في الأفلاج عين المحل الذي يختاران الوفاء فيه؛ وذلك لأنه متعذر أن يأتي به في ذلك المكان الذي عقده في لجة البحر أو في البر، فلما أنه تعذر لم يكن بد من شرطه، أن يشترطا أن مكان الوفاء في البلدة الفلانية، ثم إذا اختلفا في تحديد الموضع الذي شرطاه فيه؛ فإنه يرجع إلى قول البائع بيمينه: يحلف أننا شرطناه بالمكان الفلاني؛ لأنه هو الغارم. |