ولا الحوالة به؛ لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ، ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد الفسخ. الحوالة: يأتينا أنها لا تصح إلا على دين مستقر، فإذا جاءك إنسان له دين عندك فقلت: حولتك على دين السلم الذي عند زيد، حولتك على السلم، سلمي مثلا مائة صاع ما يجوز؛ وذلك لأنه غير مستقر، ولأنه قد يتعذر؛ ولأنه عرضة للفسخ عند التعذر، فالحوالة لا بد أن تكون على دين ثابت. وكذلك الحوالة عليه، لو قال مثلا صاحب الدين، صاحب السلم الذي في ذمته السلم حولتك على سَلَمٍ لي عند فلان لا يصح، ولا يصح أن تحيل أنت يا مشتري ولا يصح أن يحيلك البائع. |