ولا أخذ عوضه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- { من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. أن هذا مثلا بيعا له بأن تقول مثلا يا بائع: أعطني عوضه، الدين الذي عندك مثلا مائة صاع أنا لا حاجة لي بالقمح أريد عوضه، عوضني عنه، ثلاثمائة ريال أربعمائة ريال، لا يجوز؛ وذلك لأنه غير مستقر، وهو عرضة للفسخ، فما دام أنه يمكن أن ينفسخ فلا يجوز، وما دام أنك لم تستلمه ولم تقبضه فليس لك أن تبيعه لا على صاحبه الذي هو عنده ولا على غيره؛ إلا هذه الرواية التي ذكر المحشي أنه يجوز بيعه لمن هو عليه. س: القمح يا شيخ والشعير ما هو بعين من الأعيان؟ بينهما اختلاف. س: هل يجوز فيهما السلم؟ نعم يجوز. س: فلا يصح السلم في عين. كيف لا يصح السلم في عين يا شيخ؟ في هذا الزرع المعين، في الزرع هذا بعينه؛ لأنه قد يتلف. س: أما لو كان محصودا يا شيخ وموجودا يجوز؟ لا، لا يجوز، لا السلم في ذمتك هي التي.. النخلة . كمل. |