ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. صورة ذلك: إذا قال: قد أقرضتك عشرين صاعا من البر، والآن أريد أن أبيعكها؛ ولكن أعطني ثمنها في المجلس، قال: أنا لا أملك الأربعين، اشتريت منك العشرين صاعا التي في ذمتي قبضا بأربعين ريال، فلا بد أن يسلم ثمنها في المجلس؛ حتى لا يكون بيع دين بدين، هذا بيع القرض. كذلك ثمن المبيع، ثمن المبيع إذا كان عرضا جاز أيضا بيعه، يصح بيعه إذا كان مستقرا، ثمن المبيع قد يكون عرضا، قد يقول مثلا: اشتريت منك هذه الشاة بخمسة ثياب، هذه هي المبيع ثم يعطيه خمسة ثياب عنده معروفة ثم يقول: بعتك خمسة ثياب بمائة ريال؛ لأنها معلومة. |