وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، ولا يجوز لغيره، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. هبة الدين لمن هو عليه جائز، وتسمى هبة وتسمى إبراء. في ذمتك لي مائة ريال وهبتكها، أو أبرأتك منها؛ وذلك لأن هذا إسقاط، وسواء كان الدين دراهم أو عروضا يعني في ذمتك لي مائة صاع أسقطتها عنك إسقاطا، أبرأتك منها، وهبتها لك، في ذمتك لي مائة ريال: أسقطتها عنك وهبتك وهبتكها أعطيتكها وما أشبه ذلك، كل ذلك جائز بلا كراهة. |