سؤال: جاء في الحديث الذي رواه مسلم { العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا } ؛ فهل معنى هذا أنه لا حرج في طلب غسول العائن لما ورد في الحديث؟ وما هي نصيحتكم لمن يُطلب منه ذلك؛ حيث إن البعض يغضب إذا طُلب منه ذلك؟ الجواب: إذا عرف العائن وتحقق أنه هو الذي أصاب المعين، فإنه يطلب منه غسل يديه أو شيء من بدنه ليصب على المعين أو يشرب منه، وهكذا إذا عرف العائن نفسه أنه يصيب من عانَه، فعليه أن يبرّك على المعين بقوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعليه بعد الإصابة بالعين أن ينفث عليه، أو يغسل بعض جسده ويصبه عليه. ولا يجوز له الامتناع عن الغسل إذا طُلب منه ذلك، سواء كان متهمًا لكلمة قالها، أو متيقنًا أن نفسه الذي أصاب المعين. ولا يجوز أن يغضب من ذلك ولو عرف من نفسه أنه لا يعين، فإن العين قد تسبق صاحبها، وكثيرًا ما تقع الإصابة بدون إرادة العائن، حتى قد يصيب بعض أولاده أو بعض ماله، ثم يندم على كلمة صدرت منه، والله أعلم فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. . |