............................................................................... يحرم الاستجمار بالروث والعظم. اختلف في العلة جاء في حديث عن أبي هريرة { نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال: إنهما لا يطهران } فلا يطهر الاستنجاء بواحد منهما يعني: التمسح، وقيل: إن العظم لا يزيل وذلك للزوجته؛ لأنه أملس فيلحق به ما كان أملس كالزجاج؛ لأنه إذا مسح به المخرج فإنه لملاسته لا يعلق به شيء من أثر النجاسة الباقي في المحل. فلذلك قالوا: لا يستجمر بشيء لزج يعني: أملس كالعظم والزجاج وما أشبهه، وذكر في الروث أنه نجس أو رجس في حديث ابن مسعود { قال له: ائتني بثلاثة أحجار يقول: فأتيته بحجرين وروثة فألقى الروثة، وقال: هذا ركس أو رجس } والرجس لا يطهر أو الرجس النجس، وجاء في بعض الروايات أنها طعام الجن، أن العظام المذكاة طعام إخوانكم من الجن يجدون عليه لهم رزقا، ولو كنا لا نشاهد عليها شيئا؛ فلذلك لا يتمسح بها والروث علف لدوابهم. هكذا جاء وإن كنا نشاهدها لا تتحرك وأنها تفنى وتصير ترابا لكن نأخذ الحديث على ظاهره فلا يجوز. |