............................................................................... ولا يجوز الاستنجاء بالطعام ولو لبهيمة، فلو وجدت كسر خبز يابسة مرمية فإنه لا يستنجى بها وذلك لاحترامها، ولو كانت قد ألقيت في التراب أو تمرات يابسة أو نوى التمر؛ لأنه يصلح علفا كانوا يطبخونه للدواب للإبل والبقر، وكذلك الحشيش حشيش الدواب الذي يمكن أنها تأكله فلا يجوز الاستنجاء بالطعام إذا نهينا عن طعام الجن، فطعام الإنس وطعام علف دواب الإنس أولى. لو استنجى مثلا بروث أو بعظم أو بكسر خبز أو نحوها، فهل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع ولا يطهر المحل فلا بد أن يغسله بالماء بعد ذلك حتى يزيل أثر النجاسة؛ لأنه جاء في الحديث: { إنهما لا يطهران } يعني: إذا استجمر بروث أو بعظم أو بكسر خبز أو بطعام حيوان أو بأوراق كتب فيها شيء من كتب العلم أو غلاف كتاب لم يحترمه أو بذنب بقرة أو رجلها كل ذلك لا يجزي، ومن فعل ذلك لزمه أن يغسل المحل بعد ذلك بالماء. وهكذا لو تعدى المحل تعدى الخارج يعني: البول مثلا سال على الحشفة أو على الذكر فلا بد من غسله، أو الغائط انتشر إلى صفحتاه انتشر إلى جانبي الدبر في هذه الحال يحتاج إلى الغسل فلا بد أن يغسله بالماء. |