............................................................................... ذكر المؤلف استثناء الصائم بعد الزوال أنه يكره، واستدل بحديث: { إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي } ولكن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فالأحاديث على إطلاقها. جاء فيه حديث عن عامر بن ربيعة { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم } وجاء الحديث المشهور { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة } من المعلوم أن الصلاتين التي يستاك وهو صائم الظهر والعصر، وأنهما بعد الزوال فهذا عامر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعد الزوال بلا شك في الظهر وفي العصر. فالصحيح أنه لا مانع من استياكه أول النهار وآخره للصائم ولغير الصائم، ولأنه جاء حديث: { الصلاة التي يستاك لها تفضل على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا } الحديث في إسناده مقال هو مما رواه الإمام أحمد مع تثبته دل على فضله، وفضل السواك الذي يكون قبل الصلاة ينظف الفم، والذين قالوا: إنه لا يستاك بعد الزوال الصائم قالوا: إنه يذهب خلوف الفم و { خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } ، وأنكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في أثناء الطب، لما تكلم على السواك وقال: إن السواك لا يزيل إلا نتن الفم، وأما رائحة الفم أو خلوف الفم فإنه من أثر خلو المعدة من الطعام، وهذه لا يزيلها السواك؛ لأنها من أثر خلو المعدة. فالسواك إنما ينظف الفم يعني: تنظيفا ظاهرا. فعلى هذا يترجح أنه يستاك في أول النهار وفي أخره مطلقا لتحصل به هذه المضاعفة. يقول: أما قبل الزوال فلا خلاف أنه مسنون. |