شروط المسح على الخفين

............................................................................... ذكر أنه يجوز بسبعة شروط: الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هذا الشرط الأول، فمعناه أنه لو تيمم ولبس خفيه بعد التيمم ما يمسح إذا وجد الماء، وذلك لأنه ما لبسهما بعد الطهارة بالماء إنما بعد طهارة بالتيمم، وإن قلنا: إن التيمم يرفع الحدث ولكن رفعه مؤقت للحديث: { إذا وجدت الماء فليتق الله وليمسه بشره } بمعنى أنه لا يلبسهما إلا بعد كمال الطهارة بالماء . كلمة كمال الطهارة تفيد أيضا أنه إذا لبس أحدهما قبل كمال الطهارة ما يمسح. صورة ذلك لو غسل رجله اليمنى ولبس خفها قبل غسل اليسرى فقد لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة بعدما غسل بعض الأعضاء دون البعض، فمعنى هذا أنه لا يبدأ في لبس اليمنى إلا بعد أن يغسل اليسرى. يغسل القدم اليسرى ثم يبدأ في اللبس، وهذا من باب الاحتياط. أجاز بعض العلماء كابن تيمية أنه يلبس اليمنى قبل غسل اليسرى ويمسح، وذلك لأنه يصدق عليه أنه لبسها على طهارة طهر القدم ولبس الخف فيها على طهارة، وهذا هو الأقرب وإن كان الأحوط أنك ما تبدأ في اللبس حتى تغسل القدمين. الشرط الثاني: سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، محل الفرض هو الكعبان، فإذا ربطا على الكعبين واستمسكا ولم يظهر شيء من محل الفرض يعني: إلى مستدق الساق جاز المسح، وأما إذا ظهر بعض محل الفرض بعض الكنادر مثلا ولو كانت طويلة كما يسمى بالبسطار الذي يلبسه الجنود فإنها لا تنضم على الساق. يمكن أن يدخل يده بين البسطار وبين ساقه حتى تصل إلى الكعب فيكون ظاهرا، ولو أمكن المشي فيها فإنها ليست ساترة لمحل الفرض قد ظهر بعض محل الفرض فلا بد أن تستر محل الفرض ولو بربطها. الثالث: إمكان المشي فيها عرفا، فالذي يسقط إذا مشى فيه ما يمسح عليه؛ وذلك لأنه لا ينتفع به. لو كان مثلا يستمسك إذا جلس وإذا قام ومشى سقط، فمثل هذا لا يمسح عليه. الرابع: أن يثبت بنفسه، فإذا كان مثلا لا يثبت إلا إذا أمسكه بيده فإنه لا يمسح عليه؛ وذلك لأنه لا يمكن الانتفاع به مطلقا. الخامس: أن يكون مباحا فلو كان مغصوبا لم يمسح عليه قد ذكرنا أن هذا فيه خلاف، وأن الأقرب أنه يمسح عليه إذا كان مثلا أراد أن يصلي فنقول: عليك إثم الغصب سواء صليت به أو نمت به أو مشيت به في سوق أو في غير ذلك فإنك تأثم بذلك، وأما الصلاة به فلا نقول: أعد صلاتك ولا أعد طهارتك. السادس: الطهارة طهارة العين، فإذا كان الخف نجسا يعني معمولا من نجاسة فلا يمسح عليه؛ لأنه يصير حاملا للنجاسة كجلد ميتة قبل أن يدبغ أو جلد كلب أو جلد حمار أو نحو ذلك. ذكر بعض العلماء في قول الله تعالى لموسى { فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى } لماذا أمر بخلع نعليه؟ قالوا: لأنهما كانا نجسين أنهما من جلد حمار أو من جلد غير مذكى، فلا بد من طهارتهما كطهارة الثياب وما أشبهها. السابع: عدم وصفهما للبشرة. المؤلف ما تكلم إلا على الخفين.