المسح على الجوارب

............................................................................... لم يتكلم على الجوارب. الجورب في المسح عليه خلاف فذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز المسح على الجوارب، وخالفه في ذلك العلماء فمالك والشافعي وأبو حنيفة لا يبيحون المسح على الجوارب ويمنعونها . الجوارب عبارة عن رقعة من جلد تجعل كأنها نعل رقعة واحدة ثم ينسج فوقها نسيج من قطن أو من صوف، ثم ذلك النسيج يجعل كالكيس تدخل فيه القدم، ثم بعد ذلك يشد على ظهر الساق أو فوق الساق. هذا هو الأصل في الجورب . ثم إنهم في هذه الأزمنة ظهر ما يسمى بالشراب وسموه جورب وأباحوا المسح عليه. إذا عرفنا أن الخلاف في الجوارب قديم فإن الخلاف في هذه الشراب أقوى وأشد احتياطا؛ وذلك لأن الجوارب القديمة تنسج من الصوف الغليظ فلا تصف البشرة بل تكون غليظة متينة يقولون: إنه لا يخرقها الماء يعني: غلظها مثل غلظ هذه الفرش التي تفرش في المساجد بحيث أنه يمشي عليها وحدها. تقهها هذه الرقعة التي من الجلد تحتها ثم يمشي، وهذه الرقعة ما تسمى نعلا ولكنها تدل على أنهم كانوا يمشون فيها وحدها ولا يلبسون معها ما يسمى بالكنادر ولا ما يسمى بالبسطار أو الجزمات أو نحوها وإنما كانوا يلبسونها وحدها تحتها قطعة من جلد، وهي من صوف غليظ لا يخرقها الماء ربما أنه يخوض بها في الماء ولا تترطب قدمه؛ فلذلك كانوا يجتهدون ويجعلونها غليظة، فأما هذه الشراب فإن كانت غليظة يعني متينة بحيث أنها تحصل بها التدفئة فلا مانع من المسح عليها، ولو احتاج أن يلبس تحتها نعلا أو خفا لكن لا بد أن تكون غليظة متينة. تساهل كثير من الناس وصاروا يلبسونها ويمسحون عليها وهي خفيفة يخرقها الماء بسهولة نقول: إذا كانت خفيفة فيلبس فوقها أخرى. يلبس اثنتين لتكون الاثنتان يحصل بهما التدفئة، ويحصل بهما الغلظ بحيث لا يخرقها الماء الخفيف ونحوه؛ فلذلك اشترطوا عدم وصفهما البشرة؛ لأنه لا يكون ساترا لمحل الفرض .