............................................................................... واختلفوا في الخف المخرق، فأكثر الفقهاء على أنه لا يمسح عليه وخالف في ذلك شيخ الإسلام، وأباح الخف المخرق يعني: أباح أنه يمسح عليه، وأما الجورب المخرق الشراب فما ذكره ولا تكلم عليه وحيث أن الخلاف فيه قوي فإننا نقول: لا بد أن الإنسان يحتاط لدينه فلا يمسح عليه وهو مخرق ولا يلحق بالخف. الخف يحتاج إليه والخف غليظ ويستر القدم وإذا كان فيه خرق مثلا كرأس الإصبع تسومح فيه . وأما الجورب فإنه رقيق كما عرفنا. الشراب فلا يتساهل فيه إذا كان فيه خرق فإنه يبدله بغيره أو يلبس فوقه آخر أو ثالثا حتى لا يتعرض لإبطال طهارته، هذه شروط المسح . |