............................................................................... صفة المسح: أن يبل يديه ويمسح بهما الخفين. يجوز أن يبل يديه ويمسح الخف الأيمن ثم يبلهما ويمسح الخف الأيسر. المسح يكون للأعلى من رؤوس الأصابع إلى الساق والجانبين أي: جانبيه، ولا يسن مسح أسفله ولا مسح عقبه؛ المؤخر الذي يلي الأعقاب بل يمسح مقدمه وجانبيه، ولا يجزي لو مسح أسفله أو مسح مؤخره ما يجزي ولا يشرع لحديث علي رضي الله عنه: { لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه } . |