نواقض المسح على الخفين

............................................................................... متى يخلعهما؟ إذا حصل عليه حدث أكبر يوجب الغسل كجماع أو احتلام فإنه لا بد أن ينزع الخفين، ويغسل القدمين إذا حصل ما يوجب الغسل. فإنما المسح إنما هو في الحدث الأصغر الذي هو الوضوء . كذلك إذا ظهر بعض محل الفرض يعني: إذا انخلع الخف وظهر الكعب أو نحوه فإنه بطل الوضوء وبطل المسح. فعليه أن يخلع ويجدد الوضوء. وكذلك مثلا لو نزعهما قبل تمام المدة وبعد المسح بطلت الطهارة. هذا هو القول الصحيح؛ وذلك لأنه إذا نزعهما فكأن القدمين بارزان ليسا مغسولين ولا ممسوحين. ذهب بعض المشائخ إلى أنه لا يبطل وضوءه وقالوا: إنه شبيه بمن مسح رأسه وحلقه فإنه لا يبطل الوضوء، ونحن نقول: إن هذا قياس مع الفارق وذلك لأن شعر الرأس متصل بالرأس. إذا مسه أحد فإنك تتألم فهو جزء من الرأس فلا يقاس على الخف. الخف يلبس ويخلع وأما الشعر فلا يلبس مرة أخرى. لو حلق شعره وأراد أن يعيد الشعر ما يمكن أن يعود فلا يكون هذا مثل هذا. الصحيح أنه إذا خلع الخفين بعد الحدث قد مسح عليهما بطلت الطهارة كلها. هذا هو الذى يقتضيه التعليل . كذلك لو ظهر بعض محل الفرض. إذا انخلع الخف وظهر بعض محل الفرض بطلت الطهارة . كذلك إذا انتهت المدة. إذا انتهت المدة أيضا بطلت الطهارة، المدة التي هى أربع وعشرون ساعة إذا انتهت بطلت الطهارة، فلا بد من إعادة الوضوء ولو كان الإنسان على وضوء . لو مثلا أنه توضأ لصلاة الظهر، وانتقض وضوءه في الساعة الثانية بين الظهرين، ثم مسح لصلاة العصر، وجاء من الغد الساعة الثانية وهو على وضوئه للظهر قال: أنا الآن على وضوئي من الظهر لم ينتقض وضوئي. نقول: انتهت المدة في الساعة الثانية بطل وضوءك. فعليك أن تخلع وأن تجدد الوضوء لصلاة العصر، ولو جاءك العصر وأنت على وضوء الظهر، والمغرب وأنت على وضوء الظهر فالقدمان الآن بطل مفعول المسح عليهما فلا بد أنك تعيد الوضوء؛ لأن اللبس الذي عليهما بطل مفعوله هذا هو الصحيح. هناك بعض المشائخ رحمهم الله رخصوا في ذلك، ولا ينبغي حيث أن الخلاف قوي فلا ينبغي أن يتسامح في ذلك.