............................................................................... الفصل الذي بعده يتعلق بالجبيرة: قديما إذا انكسر العظم يجبرونه بألواح. إذا انكسر الذراع يأخذون قطعة لوح أو لوحين ويواسون العظم رؤوس العظام المتكسرة بعضها ببعض، ثم يجعلون عليه هذه الجبيرة ويعقدونها بخيوط. هذه الجبيرة قد تبقى شهرا أو شهرين. في هذه الحال كيف يتوضأ؟ نقول له: اغسل ما ظهر وهو الكف وبعض الذراع والمرفق وما حوله، وامسح على الجبيره تبل يدك وتمسح عليها كلها. اشترطوا للمسح عليها أن يضعها على طهارة، وهذا الشرط فيه نظر؛ وذلك لأن الكسر قد يقع بغتة كما يحصل في الحوادث ينكسر -مثلا- ساعده الذراع أحد الساعدين أو كلاهما، أو ينكسر مثلا إصبعه، أو قدمه فيبادرون به إلى من يجبره ولا يقولون له: توضأ. في ذلك مشقة إذا قلنا له: توضأ قبل أن يجبر فيه مشقة، وعليه مشقة فإذا قلنا له: كل وقتك فيه خطر أنت لا تدري متى تنكسر فكن دائما على وضوء، هل نقول نلزمه بذلك؟ إذا فالصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة بل لو وضعت الجبيرة على غير طهارة جاز ذلك، وجاز أن يمسح عليها. الشرط الثاني: ألا تتجاوز محل الحاجة. يعني أن تكون بقدر الحاجة يعني: يضعها على محل الكسر، وهذا هو الذي كان معتادا، لكن في هذه الأزمنة يضعون ما يسمى بالجبس والذين يضعونه يزيدون. الكسر يمكن أن محله عرض ثلاث أصابع، ولكنهم يجعلون الجبس على الذراع كله يعني: من الكف إلى المرفق يجعلون عليه هذا الجبس، ولا شك أن هذا فيه مجاوزة للحد محل الحاجة، فعلى هذا كيف يفعل؟ يغسل الكف ويمسح على الجبيرة ويغسل إذا كان المرفق بارزا يغسله ويتيمم عن هذا الزائد الذي زائد عن قدر الحاجة مع مسحه عليه. يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة التي لم تتجاوز قدر الحاجة، ويجزيه عن التيمم، ويتيمم إذا كانت تجاوزت قدر الحاجة. يجب مع غسل الصحيح أن يتيمم لما زاد، وأما إذا وضعت على غير طهارة، فالصحيح أنه يجزئ المسح عليها ولا يحتاج إلى التيمم. فقوله: ولا مسح ما لم توضع على طهارة. الصحيح أنه يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة، وأما مجاوزة المحل فيمسح عليها ويتيمم، ولا يلزمه أن يقلعها. |