............................................................................... بعد ذلك ذكر الأغسال المستحبة، وذكر أنها ستة عشر يعني: التي قالوا: إنها مستحبة : أولها وآكدها: الغسل للجمعة في يومها للرجال الذين يحضرونها. ذهب بعضهم إلى أنه واجب واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: { غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم } يعني أنه واجب لكن كلمة واجب في لسان الشرع معناها مؤكد؛ فلذلك الصحيح أنه مؤكد ولا يصل إلى الوجوب الذي تبطل معه الصلاة يختص بالرجال، ويختص بمن يحضرها. والحكمة فيه النظافة حتى لا يؤذي غيره بوسخ أو نحوه. ثانيا: تغسيل الميت ذكرنا حديث: { من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ } الحمل معناه احتضانه وقوله: من غسله فليغتسل من باب الندب. الثالث: الاغتسال لصلاة العيد في يوم العيد، وذلك لأنه أحد المواسم التي يجتمع فيها ويجتمع فيه ناس. الرابع: لصلاة الكسوف لأنها أيضا جماعة تجمع خلقا. الخامس: الاستسقاء لصلاة الاستسقاء، وذلك لأنها أيضا من الاجتماعات العامة. السادس: إذا أفاق من جنون. السابع: إذا أفاق من إغماء يعني غيبوبة غشية. الثامن: المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إلا إذا شق ذلك عليها. التاسع: يستحب الاغتسال للإحرام بحج أو عمرة. العاشر: يستحب لدخول مكة في الزمن القديم الذي كانوا يقيمون بين مكة وبين الميقات عشرة أيام. الحادي عشر: دخول الحرم يعني حدود الحرم الثاني عشر: الوقوف بعرفة الثالث عشر: طواف الزيارة. الرابع عشر: طواف الوداع. الخامس عشر: المبيت بمزدلفة السادس عشر: رمي الجمار. جعلوها كلها أنساكا، والنسك يستحب ويتأكد أن يأتيه وهو نظيف. وهذا من باب الاستحباب وإلا فلا دليل على ذلك كله. وجد لبعضه أدلة والبقية من باب الاستحباب أو من باب القياس. ذكروا أنه يتيمم للحاجة لهذه كلها ولما يسن له الوضوء إذا تعذر الغسل إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم لهذه الأشياء، أو لم يستطع الاغتسال فإنه يتوضأ أو يتيمم. انتهى باب الاغتسال وما يتعلق به. |