............................................................................... أما مبطلاته: فخمسة أيضا. يبطل بمبطلات الوضوء فإذا انتقض وضوءه بريح أو بول بطل تيممه، وإذا أكل لحم إبل بطل تيممه، وكذلك إذا غسل ميتا مثلا، وكذلك إذا خرج منه دم كثير أو نحوه بطل تيممه، وكذلك إذا مس امرأة بشهوة بطل تيممه كما تُبطل الوضوء. مبطلات الوضوء مبطلات التيمم؛ لأنه طهارة. الثاني وجود الماء: إذا وجد الماء بطل التيمم. دليل ذلك حديث أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم : { الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته } فمعناه أنه إذا وجد الماء بطل تيممه؛ فعليه أن يتوضأ ولا يصلي بذلك التيمم، ولا يقول: أنا قد تيممت وارتفع الحدث، وإذا ارتفع فكيف يعود؟!وجود الماء مبطل للتيمم. المبطل الثالث: خروج الوقت: أكثر الفقهاء على أنه يتيمم لكل صلاة في وقتها إلا المجموعتين فيكفيهما تيمم واحد. أما إذا تيمم للظهر وجاء العصر، وهو على تيممه ما أحدث يعيد يتيمم؛ تيمما ثانيا. هكذا جاء عن بعض الصحابة؛ ولأنه لا مشقة عليه، ولا كلفة في أن يعيد التيمم؛ ولأنه طهارة ضرورية؛ فيعيد التيمم كلما دخل وقت صلاة. وإذا تيمم للظهر وذكر عليه فائتة صلاها بذلك التيمم كفجر أو عشاء. وإذا تيمم لصلاة الضحى صلى ما بدا له. تيممه لصلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، تيممه للظهر ينتهي بدخول وقت العصر، تيممه للعصر ينتهي بغروب الشمس، وهكذا. المبطل الرابع: زوال المبيح له: إذا كان المبيح له مثلا الجرح أو اللصقة فإنه إذا زال؛ فإنه يتوضأ. وكذلك أيضا المرض إذا برئ قدر على الوضوء بطل تيممه. لو أنه تيمم لمرض شديد وبعد ساعة شفي من ذلك المرض وأفاق، ورجعت إليه صحته نقول: أعد التيمم إذا أردت أن تصلي نافلة كسنة الظهر . فمن تيمم لسبب وزال ذلك السبب فإنه يعيد؛ يعيد ذلك التيمم. كذلك من نواقضه خلع ما مسح عليه. هذا. فيه خلاف. يعني: لو مسح على الخفين ثم خلعهما، أو على الشراب ثم خلعه؛ فيه خلاف. الأحوط أنه يبطل وضوءه؛ لأنه الرجلان مكشوفتان لا ممسوحتان ولا مغسولتان. مسح على الجورب ثم خلعه فأصبحت الرجل لا مغسولة ولا ممسوحة. هناك قول آخر أنه لا يبطل؛ يرجحه شيخ الإسلام، ويرجحه بعض المشائخ هنا؛ ولكن الاحتياط العمل بالأحوط أنه ينتقض. يقول: إذا وجد الماء وهو في الصلاة؛ هل يستمر في صلاته وقد صلى بتيمم أو يقطعها؟ المختار أنه يقطعها. وهناك من يجيز له أن يستمر ويقولون: إن التيمم رفع الحدث، وإذا رفع الحدث ودخلت في الصلاة وأنا متطهر كيف أقطعها لوجود هذا الماء ؟. وتسمى مسألة الاستصحاب استصحاب الحال؛ يعني أنه دخل على طهارة فتبقى طهارته. هكذا ذكروا. الاحتياط أنه يقطعها كما جزم به هنا، واستدل بالحديث: { إذا وجد الماء فليمسه بشرته } الماء قد وجد وأنت دخلت في الصلاة بطهارة ناقصة، والوقت واسع فاقطع الصلاة وتوضأ. أما إذا جاء الماء بعد الانتهاء من الصلاة فإنه لا يعيد. ذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث اثنين في حاجة فأجنبا وتيمما صعيدا طيبا، ثم بعدما صليا مشيا قليلا وجدا ماء؛ أحدهما اغتسل وأعاد، والآخر ما أعاد. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: { أصبت السنة } وقال للذي أعاد: { لك الأجر مرتين } هاهنا أي العملين ترجحون؟ الراجح أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. هذا هو الذي يترجح؛ لأن العمل بالسنة هو المطلوب. الذي أعاد مجتهد ولكل مجتهد نصيب. |