............................................................................... الفصل الذي بعده يتعلق بأعيان النجاسات: المسكر المائع نجس. المسكر المائع يعتبر نجسا. وأما غير المائع فإنه لا يصير نجسا. يعني: لو قدر مثلا أن هناك حبوبا تخدر أو تسكر فلا تكون نجسة . وكذلك أيضا كل ما يغطي العقل أو يسكر من غير المائع؛ فإنه لا يسمى نجسا. لا يكون نجسا إلا المائع. هناك ما يسمى بالكحول. الكحول إذا كان مائعا فإنه نجس، وإذا كان جامدا أو يابسا فلا يكون نجسا، ويعفى عن يسيره. يوجد شيء من الكحول في بعض في الأطياب جُعل فيها حتى لا تنصبغ بالثياب، أو حتى يحفظها عن التعفن. الحشيشة نجسة؛ وذلك لقذراتها. فلو صلى وهو حامل الحشيشة التي تؤكل فإنه لا تقبل صلاته. يسأل كثيرون: هل يصلي وهو يحمل بكت الدخان ؟. نقول: إن هذا وإن كان من المخدرات لكنه ليس من المائعات. فلا نقول: بطلت صلاة كل من صلى وهو حامل هذا الدخان. الطيور التي ليست مأكولة هذه أيضا نجسة. ما لا يؤكل من الطير والبهائم ما فوق الهر خلقة نجس. فمثلا الحمر نجسة؛ يعني: الحمار إلا أن النجاسة خاصة ببوله أو روثه أو نحو ذلك، وأما ركوبه فلا. ولو عرق على الراكب فإنه لا يصير نجسا، وكذلك أيضا سؤره بقية شرابه الصحيح أنه طاهر؛ لأنه غالبا أكله مثل أكل الخيل والبغال والبقر وما أشبه ذلك. أما بقية الطيور فإنها نجسة التي لا تؤكل؛ كالغراب والنسر والباشق والعقاب. يعني: التي هي من ذوات المخالب هذه نجسة. يعني: لحمها نجس الصقر والباشق والشاهين والرخم وما أشبهها؛ لأنها تأكل الجيف؛ فتكون نجسة. كذلك السباع نجسة يعني لحمها وروثها. الذئاب والأسود والنمار وما أشبهها. وكذا ابن آوى وابن عرس والثعلب وما أشبهها؛ هذه نجسة؛ لأنها تأكل الجيف. فتكون بذلك دمها وروثها نجس . وأما ما يؤكل فإن روثه طاهر؛ يعني: روث الإبل والغنم والبقر والخيل، والطيور المباحة كروث الحمام والحُبارى. الطيور المباحة هذه كلها روثها طاهر. وكذلك روث البقر والغنم وأبوالها طاهرة. جاءت الرخصة في الهر أنه ليس بنجس ولو كان يأكل الجيف، ولو كان يأكل النجاسات؛ لكن مع ذلك لما كان يَكثر دخوله رخص فيه . { إنها من الطوافين عليكم } يصعب التحرز منه. وكذا .. ما دونها في الخلقة يعني ما دونها في الخلقة كالفأر. الفأر أيضا يكثر الابتلاء به، والحية أيضا ليست نجسة. لو يعني زاعت على الفراش أو راثت عليه. وكذا ما يشبهها . المسكر غير المائع طاهر كالبنج والكحول، وحبوب المخدرات والدخان؛ لا نقول: إنه نجس؛ لأنه غير مائع. فالنجاسة تختص بالمائع. يقول: وكل ميتة نجسة. الميتة التي تموت من بهيمة الأنعام بغير زكاة فإنها نجسة؛ حرمها الله: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } فلا يحل أكلها. وإذا لمسها إنسان وهي رطبة؛ فإنه قد تنجست يده صديدها مثلا أو لحمها. إذا ترطب بذلك ثوبه أو نعله أو يده لزمه غسل ذلك. إلا ميتة الآدمي لحديث: { إن المؤمن لا ينجس } فالذي يمس الآدمي وهو ميت ما نأمره بأن يغسل ما مسه. والحديث الذي جاء فيه: { ومن حمله فليتوضأ } من باب الاستحباب. السمك والجراد حلال؛ ولو كان ميتا؛ وذلك لأنه ليس له دم. فإذا صاد من الجراد أكل، وكذلك من السمك أكل. وعلى هذا لا يكون من الميتة المحرمة كل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر. العقرب ليس لها نفس يعني: دم النفس هاهنا الدم. إذا ذبحتها ما ظهر منها دم يسيل. وكذلك الخنفساء إلا أنها نجسة؛ لأنها تأكل النجاسة تتغذى بالنجاسة التي هي العذرة؛ فلأجل ذلك تكون رائحتها خبيثة. والبق الذي هو البعوض الناموس ولو كان له دم؛ فإن هذا الدم قليل يمتصه من الإنسان، .. يدخل خرطومه ويمتص إذا فركته ظهر منه دم يسير. فلا يقال: إنه نجس لقلة ما يحمله. والقمل ولو كان القمل أيضا يأكل من جسد الإنسان .. لكنه ليس له نفس سائلة. والبراغيث وهي كبار القمل كلها لا دم لها. وكل ما يشبه ذلك كالزنبور والفراش والذباب والنحل والنمل؛ هذه ليس لها نجاسة ليست نجسة العين. فإذا ماتت في الماء فلا يتنجس. |