............................................................................... يقول: معلوم أن الفضلات نجسة. البول نجس والغائط نجس؛ لأنها من الفضلات. يُستثنى من ذلك مني الآدمي ولبنه. اختلف العلماء في المني اختلافا كثيرا؛ أكثرهم على أنه نجس. وأن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رجحوه في مذهب أحمد أنه طاهر، وأن غسله لأجل القذر لأجل النظافة. فإن عائشة كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتحته وتحكه؛ فدل ذلك على أنه ليس بنجس، ولكل اجتهاده. يفضل أنه إذا وجدته في ثوبك فإن كان يابسا فإنك تفركه إلى أن يزول، وإن كان رطبا فإنك تغسله؛ هذا هو الأفضل. وأما لبن الآدمي لبن المرأة فإنه طاهر؛ فلذلك يتغذى به ولدها. القيح والدم والصديد نجس. القيح هو المدة التي تخرج من الجرح؛ مادة قريبة من البياض أو من الصفرة. والدم معروف. الدم الأحمر الذي يسيل من جسد الإنسان. والصديد هو المادة التي تخرج من الجروح؛ الرطوبة التي تخرج من الجروح تسمى مادة وتسمى صديدا هذه نجسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدم؛ دم المرأة يصيب الثوب قال: { تحته } يعني: تحركه إلى أن يتحاتّ المتجمد. { ثم تقرصه بالماء } أي: تصب عليه ماء. { ثم تدلكه برؤوس الأصابع دلكا جيدا، ثم بعد ذلك تنضحه ثم تصلي فيه } فأمر فيه بثلاثة أشياء . وفي الحديث الذي ذكرنا بالأمس أو قبله: { إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليمسك بأنفه وليذهب ويتوضأ } . لماذا أمره بأن يمسك بأنفه؟ لأنه قد يأخذه الخجل إذا انصرف ولم يأخذ بأنفه. فيقولون: فلان أحدث؛ فيأخذه الخجل. يمسك بأنفه يوهمهم أنه راعف؛ دليل على أنهم يعرفون أن الرعاف يبطل الصلاة . والرعاف خروج دم. فيدل على أنه يبطل الصلاة. |