سؤال: هل يجوز وضع خرقة أو قطعة جلد أو ما يشبه ذلك على بطن الولد أو البنت وهي في سن الرضاعة والكبير أيضًا؟ نحن في الجنوب نضع خرقة أو جلدًا على بطن البنت أو الولد الصغير وأيضًا الكبار، فأرجو الإفادة عن ذلك. الجواب: إن كان وضع هذه الخرقة أو الجلد يقصد بها ما يقصد من التمائم من جلب نفع أو دفع ضر فهذا محرم، بل قد يكون شركًا، وإن كان لغرض صحيح كمسك السرة للطفل عن الارتفاع أو شد الظهر، فلا شيء في ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فتاوى العلاج بالقرآن والسنة - الرقى وما يتعلق بها للشيخ ابن باز، ابن عثيمين، اللجنة الدائمة،ص 93، والفتوى للجنة الدائمة. . |