سؤال: إذا عمل أحدهم أمرًا يظنه صحيحًا فعُورض في هذا العمل، وطلب منه الدليل فاستفتى أحد العلماء، فأفتاه ذلك العالم بجواز ما كان يقوم به، وبين له ذلك بالدليل، فرد عليه المعترض بأن فتوى العالم هنا لاحقة، وأن عمله السابق باطل، فما حكم عمل "المستفتي" السابق? وما رأي الشرع في اعتراض المعترض؟ الجواب: إذا كان هذا العمل شرعيًّا وقد ورد في جنسه ترغيب، كالصلاة بين الظهرين، أو بين العشائين، فلا يجوز معارضته؛ فإن جنس الصلاة مرغب فيها، وله أن يستدل بحديث: { فأعني على نفسك بكثرة السجود } أخرجه مسلم رقم (488)، كتاب الصلاة. وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي. وإذا كان ذلك العمل قد وقع موافقًا للدليل، فلا يقال ببطلانه ولو سبق الفتوى ؛ فإن العبرة بالدليل الذي ذكره المفتي ليس غيره، فالفتوى لا تبطل ولا تصحح، والعامل قد عمل صحيحًا فلا يعترض عليه، وعلى المعترض التوبة من الاعتراض على الأعمال المشروعة بغير حجة، والله أعلم فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. . |