سؤال: جاء في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- قوله: { إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر } يستدل البعض بهذا الحديث في تبرير أخطائهم في الحكم على الناس، وأن لهم الأجر في كل الأحوال، فما معنى الاجتهاد الوارد في الحديث ؟ وهل يكون الاجتهاد مقصورًا على إثبات الإدانة فقط، أم يكون أيضًا في دفعها؟ الجواب: ورد في الحديث الصحيح أن: { القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وقضى بخلافه، فهو من أهل النار، وقاض قضى للناس على جهل، فهو من أهل النار، وقاض عرف الحق واتبعه، فهو من أهل الجنة } أخرجه أبو داود رقم (3573)، كتاب الأقضية. . أما الاجتهاد فهو أن يبذل جهده في كل قضية نزلت به، ويبحث عن الأدلة، ويجمع بين المتعارضين، وينظر في كل دعوى وما تحتمله، ويعرض على كل خصم ما يحتج به خصمه، ويقارن بين أقوالهم، ويسأل الخصم عن الجواب لما أدلى به الخصم الثاني، وهكذا في كل قضية، ويبتعد عن الهوى وميل النفس مع أحدهما سواء لمعرفة أو لقرابة أو لشهرة أو نحو ذلك، ويسوي بين الخصمين في النظر والسماع والمجلس، ولا يستمع لأحدهما في غيبة الثاني، ولا يعرض قضيتهما عند من ينتصر لأحدهما، ونحو ذلك من الآداب التي ذكرها الفقهاء في أحكام القضاة، والله أعلم فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. . |