............................................................................... ثم قد يتكرر الزنا، فهل يتكرر الحد؟ إذا زنا مثلا ثم ستر الله عليه، ثم زنا مرة ثانية وثالثة ورابعة ثم اعترف، اعترف بأنه زنا في اليوم الفلاني وفي السنة الفلانية، وبعدها وبعدها؛ فالصحيح أنه يكتفى بحد واحد، وأن هذه الحدود تتداخل ولا يقال: إذا زنا مرتين يجلد مائتين، وإذا زنا ثلاثا يجلد ثلاثمائة؛ فإن في ذلك تعذيب، وتعذيب شديد. ثم ورد في حديث أن إنسانا ضعيفا مريضا كان ملقى على فراشه، فجاءته أمة لتخدمه فكأنه هش نحوها، ومكنته من نفسها فزنا وهو ضعيف، فسُئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف بما فعل فقال صلى الله عليه وسلم: { ارجموه. قالوا: إنه لا يتحمل إنما هو جلد وعظم لو جلد لمات -وكأنه كان بكرا- فقال: خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة } . العثكال هو عزق النخل، ويسمى القم..، ويسمى العرجون، والشماريخ هي الأعواد التي كان فيها البسر والتمر؛ أي بعدما يؤخذ التمر تبقى هذه الشماريخ في ذلك العثكال. فإذا ضرب به مرة واحدة، فكل شمراخ يقع على جسده فكأنه جلد مائة جلدة. وقد فُسر قول الله تعالى في سورة ص: { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ } ذكروا أن أيوب نذر إن شفي أن يجلد امرأته مائة جلدة؛ لفعل أنكره عليها، وكانت قد أحسنت إليه. فلما شفي أراد أن يوفي بنذره فأمره الله أن يأخذ ضغثا؛ يعني من الحشيش مجموعة أعواده نحو مائة، وأن يضربها به مرة واحدة، { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ } فأما إذا كان ذلك الزاني يتحمل رجل أو امرأة فلا يجوز التسهيل عليه، وإنما يستعمل هذا فقط فيما إذا كان لا يتحمل. |