سؤال: ما حكم كتمان الشهادة إذا لم تكن في حد من حدود الله أو حق لآدمي؛ وذلك بغية الستر على المشهود عليه؟ الجواب: يجوز ذلك إذا لم تُطلَب من الشاهد، ولم يترتب على كتمانها ضرر في الدين، ولا تقوية للمنكر أو للعصاة. وقد ورد المدح لمن يأتي بالشهادة ابتداء في الحديث بلفظ: { ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألَها } أخرجه مسلم رقم (1720)، كتاب الأقضية. . كما ورد ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وقال الله -تعالى- { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } فيدخل في الآية من يكتم الشهادة على تارك الصلاة ومستمع الأغاني، ومن حضر مجتمع أهل المسكرات أو ترويج المخدرات، أو أخذ الرشاوى ونحو ذلك، إذا طلبت منه حرم كتمانها للآية الكريمة، والله أعلم فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. . |