............................................................................... فاللعان: شهادات وأيمان مقرونة بلعن أو غضب على إثبات الزنا أو على نفيه. فالأصل والغالب أن الرجل هو الصادق والمرأة هي الكاذبة؛ لأن كثيرا من النساء قد تكون متهمة، ولأنه لا مصلحة له في رميها وهو كاذب، إذا كرهها تمكن من طلاقها وسترها، فلا يكون هذا القذف إلا إذا غلب على الظن أنه صادق فيما قذفها به، ومع ذلك فإنه لا بد من هذا اللعان. أول ما حدث أن رجلا جاء يعرض بقذف امرأته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- { البينة، وإلا حد في ظهرك } فقال: كيف ذلك يا رسول الله؟. فأخبره بأنه لا بد من البينة التي أمر الله بها. بعد ذلك أنزل الله تعالى هذا الحد الذي يختص بالزوجين. |