س: يعتقد بعض النساء الكبيرات السن أن يحل للشاب أن يجلس مع زوجة خاله وأنها كخالته ويقولون: " اعقب عمك ولا تعقب خالك " وأحاول إقناعهن بخطأ ذلك، وأن الآية الموضحة للمحارم واضحة لا يقتنعون فهل تقول لهم شيئا ؟ اليمامة (900) - للشيخ عبد الله الجبرين. ج: لا شك أن زوجة الخال أجنبية من ابن أخته تحل له بعد الفراق وعلى هذا فيحرم عليها أن تبرز أمامه سافرة، وحرام عليه الخلوة بها أو النظر إلى عورتها كالوجه والمحاسن فهو لم يذكر مع جملة المحارم قوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } [ النور: 31 ] وهي لم تذكر مع المحرمات في قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } [ النساء: 23 ] وعلى هذا فاعتقاد محرميته لها لا أصل لها فيجب الانتباه لذلك. |