س: هل يجوز للمرأة أن تكشف على عم أمها أو خال أمها أو عم أبيها أي هل يعد هؤلاء الأشخاص من المحارم لها. فقد قيل لي: إن هذه المرأة تعد من فروعهم وهم أصول لأم المرأة أو أبيها ؟ فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين. ج: نعم إذا كان لأم المرأة أو أبيها عم شقيق أو من الأب أو من الأم أو لها خال كذلك فإنه يكون من محارم المرأة لأن عم أبيك عم لك وخال أبيك حال لك وكذلك عم أمك وكذلك خالها من النسب فإنه يكون عما لك أو خالا لك. |