س: هناك امرأة عندها بنت متزوجة وهذه المرأة تستر عن زوج ابنتها ولا تأكل معه وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه فما الحكم في ذلك ؟ الفتاوى - كتاب الدعوة (1 / 183) لسماحة الشيخ ابن باز. ج: زوج البنت من المحارم لأمها لقول الله سبحانه في بيان المحرمات { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } [ النساء: 23 ] وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة. لكن لا يلزمها كشف الحجاب عنه أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك. |