س: أنا امرأة أقوم بخدمة والد زوجي وهو رجل ليس له أحد غير زوجي فهل لي حق في غسله والإشراف عليه ؟ فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (2 / 775). ج: أما قيامك بخدمة والد زوجك فهذا أمر تشكرين عليه؛ لأنه من الإحسان إلى هذا الرجل الكبير ومن الإحسان إلى زوجك أيضا ولك أن تغسليه فيما عدا الفرجين، أما الفرجان فإن كان يستطيع أن يغسل نفسه فذاك، ولا يجوز لك أن تغسليه وإذا كان لا يستطيع فلا حرج عليك أن تغسليه بشرط أن ترتدين قفازين على يديك حتى لا تباشري مس عورته كما يجب أن تغضي البصر عن النظر إلى عورته لأنه لا يجوز لك أن تنظري إلى عورة أحد من الناس إلا زوجك وكذا المثل. |