س: هل يجوز لي إبداء كفي فقط أمام أخوة زوجي ؟ وهل تختلف الحال بحضرة زوجي؟ فتاوى المرأة ص 78، للشيخ عبد الله الجبرين. ج: على المرأة التستر الكامل عن كل أجنبي سواء شقيق الزوج أو زوج الأخت أو ابن العم وسواء بحضرة محرم أو غيبته وذلك بأن تستر محاسنها وما يسبب الفتنة من الوجه والذراع والساق والصدر ونحو ذلك، فأما الكف والقدم فالظاهر أنه يجوز إبداؤه لحاجة التناول والأخذ والإعطاء ونحو ذلك لكن إن خيف فتنة وجب ستره كما إذا رؤى الأجنبي يحدق نظره في المرأة ويطيل النظر إليها وبهذا يعرف أن الخلطة والمجالسة للأجانب قد تمنع إذا خيف ضررها والله أعلم. |