............................................................................... ثم هل يلزم الوضوء لكل صلاة ؟ لا يلزم، بل يستحب، أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي أنه يتوضأ للظهر، ثم يتوضأ للعصر ولو كان على طهر، ثم يتوضأ للمغرب، ثم يتوضأ للعشاء يعني ولو كان على طهر، يعني يتوضأ لكل صلاة. ولكن مرة في مكة صلى الصلوات بوضوء واحد، توضأ للظهر فصلى بذلك الوضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له: فعلت شيئًا لم تكن تفعله، قاله عمر فقال: { عمدًا فعلت يا عمر } ؛ يعني أنني تعمدت أن أصلي بالوضوء أكثر من صلاة، وذلك تسهيلًا على الأمة. وعلى هذا فقوله تعالى: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا } ؛ أي إذا قمتم وأنتم محدثون، أي لا يلزمكم الوضوء كلما قمتم إلى الصلاة، بل إنما يلزم إذا كان هناك حدث، فأما إذا كنتم على وضوء وطهر فلا يلزمكم، وإنما يستحب ويسمى تجديدًا، ورد فيه حديث ضعيف { من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات } ولعل ذلك من كلام بعض السلف. |