قدر الماء المستخدم في الطهارة

............................................................................... ثم سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، يعني يتوضأ بماء قدر المد، وأحيانًا توضأ بأقل من ذلك، توضأ بثلثي المد يعني غسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه وغسل رجليه بهذا الماء الذي هو قليل. وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني صاعا وربعا، أكثر ما كان يغتسل به صاع وربع، وأحيانًا يقتصر على الصاع الذي هو الصاع المعروف المكيال المعروف، هذا دليل على الاقتصاد في الماء، روي في سنن ابن ماجه أنه { مر على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف. فقيل: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار } مع أن الماء قد يكون كثيرًا كنهر يجري أو بحر ومع ذلك نهى عن الإسراف في الماء ؛ أي الإكثار من صب الماء، ذكر أنه ما زاد على ثلاث غسلات، وأنه كان يكره الإسراف والإكثار في صب الماء. فعلى هذا يقتصد الإنسان في هذا الماء، وذلك لأن الماء نعمة وثروة عظيمة لها قيمتها ولها قدرها، فصبها على الأعضاء إفساد لها، فالذي يغسل الوجه مثلًا بأربع غرفات أو بسبع أو نحو ذلك يعتبر مسرفًا، وكذلك في الاغتسال إذا كان يكثر من صب الماء على بدنه يصب على بدنه صاعين ثلاثة آصع أو قربة أو قربتين لا شك أن هذا أيضًا من الإسراف وإفساد الماء وإذهاب ماليته. لا شك أن على الإنسان أن يتبع ما جاءت به هذه الأدلة فيقتصد، فإذا وقفت تحت الصباب للوضوء فإنك تقتصر على صب بقدر الحاجة، ولا تفتح الصباب بقوة فينصب ماء كثير، تغترف غرفات تغسل بها وجهك، ثم تجعل يديك تحت الصباب وتغسل كل عضو تمره ثلاث مرات على الأكثر، وهكذا القدمين، وهكذا أيضًا في الاغتسال تقف تحت الصباب ثم لا تفتحه بقوة تجعله يصب عليك صبا بقدر ما تتبلغ به وتدلك به جسدك إلى أن يبلغ الماء جسدك حتى لا تكون من المسرفين. هذا بلا شك دليل على أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما منع من الإسراف ومنع من الزيادة على ثلاث غسلات وكان يغتسل بالصاع أو يتوضأ بالمد أو بثلثي المد يعلم أمته الاقتصاد في الماء، سواء كان الماء غاليًا يحتاج إلى إخراجه من الآبار بالدلاء، أو كان رخيصًا يعني متوفرًا ولو كان يجري فإن ذلك لا يصح فيه الإسراف والإفساد، فهذا ما يتعلق بصفة الوضوء. وكذلك صفة الاغتسال.