س: هل يجوز للمرأة أن تكشف لأعمى ؟ وإذا كانت لا تكشف ما العلة بعدم كشف الوجه؟ المسلمون (54) الشيخ عبد الله الجبرين. ج: الصحيح أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى؛ حيث إن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين حتى لا تحصل الفتنة فالأعمى لا يرى ما أمامه ولا ينظر إلى مفاتن النساء ولا يشعر بذلك، فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن أم مكتوم وقوله صلى الله عليه وسلم: { احتجبا عنه } ثم قال: { أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه } فهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير صحته فإن ما فيه النظر من المرأة إلى الرجل؛ حيث إن المرأة قد أمرت بغض البصر فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظرا يخاف منه إثارة الشهوة سواء الأعمى منهم والبصير بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرء من النظر إليها والله أعلم. |