وأما الأخ، وابن الأخ، والعم وابن العم، الأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء ثمانية، حالاتهم خمس: تارة يأخذ أحدهم المال، وتارة يشارك في جميع المال، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط. لو مات –مثلًا- وليس له إلا أخوه أخذ المال كله، فإن مات وله إخوة اقتسموا المال على عدد رءوسهم، وكذلك إذا كانوا بنو إخوة أشقاء، أو بنو إخوة لأب، إما أن يأخذ أحدهم المال إذا لم يكن معه غيره، وإما أن يشارك فيه، فإن كان هناك أصحاب فروض، كما لو كان -مثلًا- معهم زوجة، وأم، وإخوة أشقاء؛ فالزوجة لها الربع، والأم لها السدس، إذا كان الإخوة أكثر من اثنين، أو اثنين. الزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والبقية للأخ إن كان واحدًا، أو الإخوة يشتركون فيه، أو بنو الإخوة، أو العم، أو بنو الأعمام يشتركون في هذا. كل واحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض استحقه، وإذا كان معه إخوة مثله شاركوه في المال، أو في بقية التركة، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط أو كان هناك مَنْ هو أقرب منه. |