س: حدث خلاف بيني وبين زوجتي تدخل فيه أخوها فزاده تعقيدا، ثم طلقتها ورشحت لي والدتي فتاة ظننتها على خلق ودين وطلبت منها الحجاب بعد أن تزوجتها لأنها لم تكن محجبة فرفضت الانصياع فماذا أفعل معها وهي الآن حامل هل أتركها وأرجع إلى زوجتي الأولى ولي منها عدة أولاد بماذا تنصحونني هل أراجع زوجتي الأولى وتبقى الأخيرة معي مع العلم بأني ميسور الحال والحمد لله ؟ المسلمون عدد (59) الشيخ محمد الصالح العثيمين. ج: الذي ننصح به أنه ما دمت قانعا بالمرأة الجديدة وليس فيها عيب سوى عدم ارتداء الحجاب، فأبقها معك وألزمها بذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: { الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته } ولك أن تمنعها من الخروج إذا أبت أن تخرج إلا سافرة فقد قال -تعالى- { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } [ النساء: 34 ] . والجلباب: هو الملاءة أو الرداء الواسع الذي يشمل جميع البدن فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يسترن وجوههن ونحورهن. وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وليسوا من أزواجها. ولا يشك عاقل أنه إذا كان على المرأة أن تستر رأسها وتستر رجليها وأن لا تضرب برجليها حتى يعلم ما تخفي من زينتها من الخلخال ونحوه وإن هذا واجب فإن وجوب ستر الوجه أوجب وأعظم وذلك أن الفتنة الحاصلة بظهور شعرة من شعر رأسها أو ظفر رجليها. وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تلزم المرأة بستر الرأس والعنق والذراع والساق والقدم ثم تبيح للمرأة أن تخرج كفيها وأن تخرج وجهها المملوء جمالا وتحسينا فإن ذلك خلاف الحكم ومن تأمل ما وقع فيه الناس اليوم من التهاون في ستر الوجه الذي أدى إلى أن تتهاون المرأة فيما وراءه حيث تكشف رأسها وعنقها ونحرها وذراعها وتمشي في الأسواق بدون مبالاة في بعض البلاد الإسلامية علما بأن الحكمة تقتضي أن على النساء ستر وجوههن. فعليك أيتها المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحتجبي الحجاب الواجب الذي لا تكون معه فتنة بتغطية جميع البدن من غير الأزواج والمحارم. |