وأَمَّا أهل الإرث بالسبب: هم الذين ليس لهم قرابة؛ حيث ذكروا أن الإرث إما أن يكون بسبب، أو يكون بنسب. الإرث بالسبب هم: الزوج، والزوجة، والمعتق، والمعتقة. إرثهم بسبب؛ وهو هذا الأمر الذي جعل لهم هذه القرابة. والإرث بالنسب: ينقسم إلى قِسْمَيْنِ: عَصَبَةٌ، ورَحِمٌ. فَالْعَصَبَةُ هم: الْإِخْوَة وبنوهم، والأعمام وبنوهم. وأما الرحم: فهم الأخوال وبنوهم، والجد أبو الأم وإن بَعُدَ، ونحوهم. الجميع يُعْتَبَرُون من ذوي الأرحام. وكذلك من يرث لا بفرض ولا بتعصيب. نُكَمِّلُ -إن شاء الله- فيما بعدُ؛ لأنه ما يتضح إلا بذكر الأمثلة. فالدرس الأخير يتضح به -إن شاء الله-. والله أعلم. أسئـلة س: ... أثابكم الله، ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل تأخذ الأخت ما بقي من المال إذا كانت مع البنات؟ صحيح.. تأخذ ما بقي من المال بعد البنات ويُسَمَّى تعصيبًا مع الغير. س: يقول السائل: ما هي المسألة العمرية وهل يمكن أن يدخل معها.....؟ المسألة العمرية، أو العمريتين يأتينا -إن شاء الله- تَصَوُّرُها، وسميت عُمَرِيَّة لأن عمر خطب بها على المنبر. إذا ماتت امرأة ولها زوج وأم وأب، فالزوج له النصف، والأم لها الثلث، الباقي ما يبقى إلا السدس، تكون الأم أخذت أكثر من الأب. فعمر -رضي الله عنه- جعل للأم ثُلُثَ ما بقي -أي- السدس؛ حتى يكون الأب له مثلها مرتين؛ حتى لا تزيد الأم على الأب. وكذلك إذا مات رجل وله زوجته وأبواه؛ الزوجة لها الربع، ويبقى عندنا ثلاثة، فلو أعطينا الأم الثلث كانت أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الأب؛ فلذلك نعطيها ثلث الباقي، ويبقى اثنان للأب. ثلث ما بقي. الباقي ثلاثة أرباع، فللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي. هذه المسألة العمرية. س: يقول السائل: إذا كان الرقيق نصرانيا هل يرث من قريب له إذا كان ...؟ إذا كان الرقيق رقيقًا، فلا يرث ولا يُورَثُ؛ سواء كان كافرًا أو مسلمًا. الرقيق ما يرث -نصرانيا أو مسلما-؛ بل إذا كان بيده شيء فهو لسيده. س: يقول: هل ترجيل الشعر والتختم بالخاتم من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ الصحيح.. أنه من الأمور العادية، ليس من السنن. الأمور العادية التي هي يفعلها بحكم العادة، هذه لا يقال فيها سُنَّةٌ ولا بدعة؛ لأنه كان يُرَجِّلُ شعره قبل النبوة، وكذلك كان يلبس خاتمًا قبل النبوة، ويلبسه المشركون والمسلمون، فلا يقال: إن لبس الخاتم من السنة؛ بل نقول: إنه من العادة. وكذلك لا نقول: إن تربية الشعر وتسريحه أنه من السنة؛ بل هو من العادات. والعادات تُفْعَل بحكم العادة. كان لباسهم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر ما يلبسون: إزار ورداء، كلباس المحرم؛ فيكون هذا من العادات. لو رأينا ما يلبسه -الآن- وهو ليس بمحرم أنكرناه؛ ولكن لا ينكر؛ لأنه من العادات. اللباس على الرأس كانوا يلفون عليه لفافة ويعقدونها من الخلف ويسمونها العمامة، وهي -أيضًا- من العادات. وهذه العمائم التي نلبسها ونلقيها على الرأس هذه نوع من العمائم؛ ولكن ليست من العمائم التي كانت في ذلك العهد. فيقال: هذا -أيضًا- من العادات، لا يقال سُنَّةٌ ولا بدعة. س: تقول السائلة: امرأة اعتمرت وطافت وسعت، ولم تقصر جهلا منها، ثم اعتمرت بعد ذلك بسنوات فطافت وسعت، ولم تقصر. وهي إلي الآن لم تقصر فما الذي يلزمها؟ علما بأنها امرأة متزوجة؟ الصحيح.. أن التقصير أنه نسك -يعني- عبادة، فمن تركه فعليه دم. فنقول: كل مرة اعتمرت ولم تقصر عليها دم -يعني- واحدة من الغنم من ذكور الغنم أو من إناثها -من ضأن أو معز- تذبح لمساكين الحرم عن كل عمرة؛ إلا إذا كانت في الأول غير متزوجة، واعتمرت العمرة الثانية قبل أن تتزوج، ففي هذه الحال.. نقول: إن العمرة الثانية تدخل في العمرة الأولى، ويكفيهما دم واحد. هذا هو الذي عليها. س: السؤال الأخير: هل نجاسة الخمر حِسِّيَّةٌ أم معنوية؟ الصحيح.. أنها حسية انقلبت؛ ولو كانت أصلها طاهرة -تمر وماء وزبيب وعسل- ونحو ذلك؛ ولكن لَمَّا أنها صارت مسكرة أصبحت نجاستها عينية؛ بحيث إنها إذا أصابت الثوب يلزم غسله؛ فلا يُصَلِّي حتى يغسله، وإذا وقعت في الإناء فلا يُشْرَبُ فيه إلا بعد غسله. والله أعلم. وصلى الله على محمد . |