س: صدر قرار من السلطات العليا ببلدتي الإسلامية لإجبار الفتيات وجميع النساء على خلع الحجاب وبالأخص غطاء الرأس، هل يجوز لي تنفيذ ذلك، علما بأن من يرفض ذلك ترص له العقوبات كالرفت من العمل أو المدرسة، أو السجن ؟ فتاوى الشيخ محمد الصالح عثيمين (2 / 870). ج: هذا الذي حدث في بلدتك هو من الأمور التي يمتحن بها العبد، والله سبحانه وتعالى: { الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } [ العنكبوت: 1 - 3 ] . فالذي أرى أنه يجب على المسلمات في هذه البلدة أن يأبين طاعة أولي الأمر في هذا المنكر، لأن طاعة ولي الأمر في الأمر المنكر مرفوضة قال -تعالى- { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [ النساء: 59 ] لو تأملت الآية وجدت أن الله قال: { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [ النساء: 59 ] ولم يكرر الفعل ثالثة مع أولي الأمر فدل على أن طاعة ولاة الأمور تابع لطاعة الله ورسوله. فإذا كان أمرهم مخالفا لطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا كان أمرهم مخالفا لطاعة الله ورسوله فإنه لا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا به فيما يخالف طاعة الله ورسوله: { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } . وما يصيب النساء من الأذى في هذه الناحية فإنه من الأمور التي يجب الصبر عليها والاستعانة بالله تعالى على الصبر ونسأل الله لولاة أمورهم أن يهديهم إلى الحق. ولا أظن هذا الإجبار إلا إذا خرجت المرأة من بيتها، وإما في بيتها فلن يكن هذا الإجبار وبإمكانها أن تبقى في بيتها حتى تسلم من هذا الأمر. أما الدراسة التي تترتب عليها معصية فإنها لا تجوز، بل عليها دراسة ما تحتاج إليه في دينها ودنياها وهذا يكفي ويمكنها ذلك في البيت غالبا. خلاصة القول إنه لا يجوز طاعة ولاة الأمور في أمر منكر أبدا. |