من مستحقي النصف: الزوج

............................................................................... فأولا: النصف. النصف لخمسة؛ فرض خمسة: الأول: الزوج. الثاني: البنت. الثالث: بنت الابن. الرابع: الأخت الشقيقة. الخامس: الأخت من الأب. خمسة الذين يرثون النصف. الزوج يرث النصف بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث: هم الولد، وولد الابن. كلمة الولد في قوله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } يدخل فيه الذكور والإناث، الواحد والعدد. فإذا ماتت المرأة ولها عشرة أولاد؛ حجبوا الزوج إلى الربع، فإن كان لها ابن واحد حجب الزوج؛ منعه من النصف، وكذا إن كان لها بنت؛ بنت واحدة تمنع الزوج من النصف ولا يأخذ إلا الربع. كلمة الولد تصدق على الواحد والعدد، والذكور والإناث. إذا جاءت في القرآن { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } الأولاد: كل من يولد -ذكور وإناث-. فالأنثى.. البنت ولد، والابن ولد، الفرق بينهما: كلمة "ابن" للذكر، "بنت" للأنثى، "ولد" للجميع { فِي أَوْلَادِكُمْ } ؛ يعني: ذريتكم -ذكورا وإناثا-. فالزوج يرث النصف بشرط عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث.. قد عرفنا أن الفرع: هم الذرية؛ لأنهم يتفرعون عن الإنسان. ذريته يسمون فرعا؛ بمنزلة فروع الشجرة -يعني- أغصانها وأفنانها. فكذلك أولاد الإنسان -ذكورا وإناثا- يسمون فرعا. ولكن الفرع قد لا يرث؛ مع كونهم فرعا؛ مثل: أولاد البنت ما يرثون؛ فلذلك قالوا: الفرع الوارث؛ ليتبين أن هناك فرع لا يرث؛ وهم أولاد البنات -ذكورا إناثا-؛ فلا يمنعون الزوج. إذا ماتت امرأة، ولها زوجها، ولها ابن بنت؛ أو بنت بنت، أو أولاد بنت. بنتها ماتت قبلها؛ ولكن بنتها لها أولاد. هل يمنعون الزوج؟ ما يمنعونه من النصف. أما لو كان لها بنت ابن؛ فإنها تمنعه، تمنعه فلا يرث إلا الربع. ولو نزلت؛ ولو بنت ابن ابن؛ فإنها تمنعه؛ تمنعه من النصف، ما يرث إلا الربع. الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين. لا تقل: أولاد الأولاد؛ لأنه يدخل في أولاد الأولاد: ابن البنت، أو بنت البنت، وأبناء البنات، وبنات البنات. هؤلاء لا يرثون من ذوي الأرحام. هذا الأول؛ الذي هو الزوج؛ يرث النصف بشرط: وهو عدم الفرع الوارث، ألا يكون للميتة أولاد ولا أولاد بنين.