الرابع: الأخت. الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. الأصل الوارث من الذكور: الأب، والجد. الأب يسقط الأخت، ويسقط الأخوات كلهن. والجد فيه خلاف: هل يسقط الإخوة أو لا يسقطهم؟ على خلاف. وأما الجد؛ فإنه لا يرث معه الأخوات؛ واحدة أو عددا. لا ترث النصف ولا يرثن الثلثين؛ بل إما أن يسقطوا، وإما أن يقاسمهم المال. فلا بد من هذا الشرط؛ الذي هو عدم الأصل الوارث من الذكور. وأما وجود الأم أو وجود الجدة فإنه لا يمنع الأخوات من إرث النصف أو الثلثين. وأما الفرع الوارث فإنهم إما أن يمنعوا الأخت ويسقطوها، وإما أن ترث بالتعصيب. فمثلا: إذا كان للميت ابن أو ابن ابن، أو ابن ابن ابن، وله عشر أخوات. الميراث للابن، أو ابن الابن؛ لا شيء للأخوات. هذا فرع وارث؛ الابن. وهكذا له ابنان؛ له خمسة أبناء، له عشرة؛ يسقطون الأخت، ويسقطون الأخوات؛ لأن الإخوة والأخوات لا يرثون إلا في الكلالة. الكلالة: من لا ولد له ولا والد. فإذا كان له أولاد سقط الإخوة والأخوات. لا يرث الإخوة إلا بالتعصيب مع الإناث. هذه الأخت الشقيقة ترث؛ ترث النصف بهذه الأربعة الشروط. عرفنا الأصل الوارث: الأب، والجد. الفرع الوارث: الأبناء، وأبناء الأبناء -واحدا أو عددا- وكذا البنات. إذا كان له بنتان فإن الأخت ما ترث النصف فرضا؛ وإنما ترث النصف تعصيبا. الأخوات مع البنات عصبات؛ وإنما ترث الباقي؛ ولو كان قليلا. إذا وجدنا -مثلا- أن الميت له بنتان، وله زوجة، وله أم، وله عشر أخوات شقائق. البنتان لهما الثلثان -ستة عشر من أربع وعشرين- والأم لها السدس -أربعة-؛ هذه عشرون، الزوجة لها الثمن -ثلاثة-؛ بقي عندنا سهم من أربعة وعشرين؛ ثلث الثمن نعطيه الأخوات وهن عشر. هل نسميه فرضا؟ نسميه تعصيبا. الأخوات مع البنات عصبات. لما وجدت الأخوات، وكانت في المسألة بنتا، أو بنت ابن، أو بنات ابن، أو بنات صلب؛ فإنهن يأخذن الباقي بالتعصيب. استدل على ذلك بقصة وقعت لابن مسعود وأبي موسى سُئل أبو موسى عن رجل له بنت، وبنت ابن، وأخت. فوجد في القرآن أن للأخت النصف في قوله: { وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } ؛ ولكن غاب عنه أنها مشروط بكونها كلالة. أعطاها النصف؛ نظرا إلى أنه مذكور في القرآن، وجد في القرآن أن البنت لها النصف: { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } وأسقط بنت الابن. فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف -ثلاثة من ستة- ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فجعل الباقي للأخت، وسموه تعصيبا. قد لا يكون هناك بنت ابن؛ إنما يكون هناك بنت وأخت. في هذه الحال.. نعطي البنت النصف، ونعطي الأخت النصف؛ لكن نصف الأخت هل هو فرض أو تعصيب؟ تعصيب؛ لأنها لا ترث النصف فرضا مع وجود الفرع الوارث، والبنت فرع وارث؛ فتأخذ النصف تعصيبا؛ لأنها تأخذ ما بقي. فهذه الأخت ترث النصف بأربعة شروط: عدم الأصل الوارث؛ الأب والجد، وعدم الفرع الوارث -الأبناء وأبناؤهم، والبنات وبنات الابن- وعدم الشريك، وعدم المعصب. قد عرفنا الشريك الذي هو أختها. إذا كان معها شقيقة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، أو خامسة اشتركن في الثلثين. ما ترث النصف؛ لكن تشارك في الثلثين. وإذا كان معها أخوها، أو إخوتها؛ يعني: أخ شقيق، أو إخوة أشقاء نقلوا أختهم من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، وتسمى العصبة بالغير. فهذه شروطها أربعة. |