وأما الأخوات من الأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأشقاء والشقائق. -يعني- لأن الشقيق يسقطهن، والشقيقة يرثن معها السدس، والشقائق يسقطنهن. إذا مات ميت وله أختان شقيقتان، وعشر أخوات من الأب، وابن عم. الشقيقتان لهما الثلثان، والباقي لابن العم، أما أخواته من أبيه عشر ما لهن شيء؛ لأنهن لا يرثن إلا الثلثين، والثلثان أخذهن من هو أقرب وأقوى منهن. فهذه صفة إرث الأخوات. |