............................................................................... بقي عندنا الإخوة من الأم يرثون الثلث. الإخوة من الأم الذين يدلون بالأم يرثون الثلث إذا كانوا اثنين أو أكثر من اثنين، وهم المذكورون في قوله تعالى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } معناه: أنهم ولو كانوا عشرة لا يزيدون على الثلث. ظاهر الآية إطلاق أخ أو أخت؛ ولكن جاء في آخر السورة أن الأخ الشقيق يرث المال كله؛ لقوله تعالى: { وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } وأن الأخت الشقيقة، أو الأخت لأب ترث النصف، وأن الثنتين يرثان الثلثين، وأن الإخوة والأخوات يشتركون في المال { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } . فإذا ذكر نصيب الإخوة من الأب أو من الأبوين؛ فهذا الموضع: { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } يحمل على الإخوة من الأم؛ سيما وقد قرأ بذلك بعض القراء؛ ولكنها قراءة تفسيرية: (وله أخ أو أخت من أم) فللواحد السدس، وللاثنين أو الثلاثة أو أكثر الثلث؛ يشتركان فيه أو يشتركون، ثم إنهم لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة. الكلالة: من لا ولد له ولا والد. هذا قول الجمهور، فإذا كان للميت ولد -ذكرا أم أنثى- فإنهم يمنعونه؛ يمنعون الإخوة فلا يرثون -لا واحدهم ولا عددهم- لا يرثون لأن المسألة ليست كلالة. وهكذا إذا كان للميت بنت، أو بنت ابن؛ فإنهم لا يرثون -لا واحدهم، ولا عددهم-. وهكذا إذا كان للميت أب أسقطهم كما يسقط بقية الإخوة. وكذلك إذا كان للميت جد؛ وإن كان بعيدا فإنه أيضا يسقطهم؛ يسقط الإخوة والأخوات من الأم -واحدهم وعددهم، ذكورهم وإناثهم- فيسقطهم ستة: الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، والأب والجد. فإذا عدم هؤلاء الستة ورثوا. ثم ذكر العلماء أن لهم خصائص، للإخوة من الأم خصائص يختصون بها، منها: أنهم يدلون بأنثى ويرثون. الثانية: أنهم يرثون مع من أدلوا به. الثالثة: أنهم يحجبون من أدلوا به. هذه خَوَاصُّ الإخوة من الأم. كيف يُدْلُون بأنثى ويرثون؟ العادة.. أن الذي يُدْلِي بأنثى -الذي واسطته أنثى- ما يرث؛ إلا هؤلاء يدلون بالأم، الواسطة بينهم وبين الميت أنثى، وهي أمهم؛ ومع ذلك يرثون. أما بقية الورثة الذين يُدْلُون بأنثى فلا يرثون، مثل: أولاد الأخت الشقيقة ما يرثون، أولاد الأخت لِأَبٍ ما يرثون، فلا يقولون -مثلاً- نرث من خالنا الذي هو أخو أُمِّنَا، أُمُّنَا ترث منه، فكيف لا نَنْزِلُ منزلتها؟ وكذلك أولاد البنت إذا مات جَدُّهُم يقولون: هذا جدنا أبو أُمِّنَا. ما يرثون. أولاد بنت الابن إذا قالوا: هذا جَدُّ أُمِّنَا، لو كانت أُمُّنَا موجودة ورثت. ما يرثون. يعني: مَنْ أَدْلَى بأنثى فلا يرث، مَنْ كانت واسطته؛ إلا الأم يرث أبناؤها، وهم الإخوة من الأم. وأما كَوْنُهُمْ يرثون مع مَنْ أَدْلَوْا به؛ فالقاعدة يقولون: من أدلى بواسطة حَجَبَتْهُ تلك الواسطة؛ إلا أَوْلَادَ الْأُمِّ، والْجَدَّة أم الأب؛ فهؤلاء يرثون مع من أدلوا به، وأما بقية الورثة فيحجبهم مَنْ أدلوا به. فمثلاً: الإخوة يقولون: واسطتنا الأب. لا يرثون مع الأب. الجد يقول: واسطتي الأب. إذا كان الأب موجودًا فلا يَرِثُ الجد. كذلك -مثلاً- الأعمام يقولون: واسطتنا الأب، نحن إخوانه. فإذا كان موجودًا يُسْقِطُهُمْ، وأعمام الأب واسطتهم الجد، إذا كان الجد موجودًا أسقط أعمام الأب، وأسقط أبناءهم، وأبناء أبنائهم؛ لأنهم يدلون به، مَنْ أَدْلَى بواسطة حجبته تلك الواسطة. كذلك ابنُ الابنِ ما يرث مع الابن؛ لأنه واسطته، فكما أن الْجَدَّ ما يرث مع الأب، إذا مات -مثلاً- جَدُّكَ وأبوك حَيٌّ لا ترث منه. وكذلك إذا مات ابْنُ ابْنِكَ وأبوه حَيٌّ لا ترث منه؛ لأنك واسطتك هو الابن -ابنك- فيحجبك. مَنْ أَدْلَى بواسطة حجبته تلك الواسطة؛ إلا أم الأب ترث مع ابنها؛ لأنها ترث بالأمومة. إذا مات رجل وله أبوه، وجدته أُمُّ أَبِيهِ، ما له أُمٌّ. جدته أم أبيه، أبوه يَرِثُ، وأُمُّ أَبِيهِ تَرِثُ؛ مع أنه واسطتها. هي تقول: الواسطة بيني وبين الميت ابني؛ ومع ذلك ترث مع ابنها؛ لأنها ترث بالولادة -بالأمومة-. وأما الإخوة من الأم؛ فإنهم واسطتهم الأم؛ ومع ذلك يرثون معها. الأم هي التي قَرَّبَتْهُم؛ وإلا فإنهم بعيدون من النسب، قَرَّبَتْهُمُ الأم، فلما قَرُبُوا وَرِثُوا، ووَرِثُوا مع أمهم. هذه خاصِّيَتَانِ. الثالثة: أنهم يحجبون مَنْ أَدْلَوْا به حَجْبَ نُقْصَانٍ. يحجبون الأم حَجْبَ نُقْصَانٍ، أمهم تقول: أنا الذي قَرَّبْتُكُم، وأنا الذي توسطُّتُ لكم حتى ورثتم؛ ومع ذلك تُنْقِصُونَنِي؟! إذا كان للميت أُمٌّ، وله أخوان من أُم، وله ابن عم. فالأم ما لها إلا السُّدُس، منعها ولداها -الأخوان من الأم- حجباها؛ مع أنها هي التي قَرَّبَتْهُمْ من الميت، يحجبانها إلى السدس حَجْبَ نُقْصَانٍ، فلا يكون لها إلا السدس، ولهم الثلث، والنصف الباقي يكون للعم، أو لابن العم؛ للعاصب ولو كان بعيدًا، يحجبون من أدلوا به حَجْبَ نقصان. العادة.. أن الواسطة يَحْجُبُ من أَدْلَى به، وهؤلاء حجبوا من أَدْلَى بهم، الواسطة تَحْجبُ من تَوَسَّطَ بها، وهؤلاء يحجبون من توسطت لهم. الخاصية الرابعة: أن ذَكَرَهُمْ وأُنْثَاهم سواء -أَيْ- أنهم لَمَّا كانوا يرثون بالرَّحِمِ الْمُجَرَّدَةِ. استوى ذكرهم وأُنْثَاهُمْ، والدليل قول الله تعالى: { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } والشركة تقتضي المساواة، وإذا كان كذلك فإنهم يشتركون مع مَنْ أدلوا به، يشتركون في ميراثهم. فلو كانوا -مثلاً- أربعة بنين، وأربع بنات -أربعة ذكور، وأربع إناث- وَرِثُوا الثُّلُث، يُقْسَمُ بينهم على عدد رؤوسهم، ليس لأحدهم زيادة عن الآخر، لا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ على الأنثى، الله تعالى سَوَّى بينهم بالشركة، فهم شركاء في الثلث، وأُلْحِقَ بهم ذوو الأرحام، الأخوال والخالات إذا ورثوا عند عدم الْمُعَصِّبِ، فإنهم يشتركون. كذلك أيضًا من خصائصهم: أَنَّهم ذَكَرَهُمْ لا يُعَصِّبُ أُنْثَاهُمْ؛ وذلك لِأَنَّ ذَكَرَهُمْ لا يُعَصِّبُ نفسه، لا يَرِثُ بالتَّعْصِيب، وإذا كان كذلك فإنه لا يُعَصِّبُ غيره؛ بخلاف الذي ترث معه أخته، فالعادة.. أنه ينقلها إلى التَّعْصِيب. يعني: الابن إذا كان مع أخته نقلها إلى الإرث بالتَّعْصِيب بدل ما كانت صاحبة فرض. وابن الابن إذا كان مع أخته أو بنت عمه التي في درجته نقلها من الفرض إلى التَّعْصِيب. والأخ الشقيق يُعَصِّبُ أخته الشقيقة ينقلها إلى الإرث بالتَّعْصِيب بدل ما كانت من ذوي الفروض. والأخ من الأب يُعَصِّبُ أخته -التي هي الأخت من الأب- ينقلها إلى الإرث بالتَّعْصِيب بدل ما كانت من أصحاب الفروض. وأما الأخ من الأم فإنه لا يُعَصِّبُ أخته؛ لأنه هو بنفسه ليس عَصَبَةً. فهذه تقاسيم هؤلاء. بيان مستحقي فروض: النصف والربع والثمن والثلثين والثلث إجمالا فالخلاصة: أَنَّ أصحاب النِّصْفِ خمسة: الزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرعٌ وارثٌ: أولاده، وأولاد بنيه. البنت ترث النصف إذا لم يكن معها أخت لها تشاركها، ولا أخ لها يُعَصِّبُهَا. بنت الابن تَرِثُ النصف إذا لم يكن للميت فرع وارثٌ أعلى منها، ولم يكن هناك مَنْ يُشَارِكُهَا من أخواتها، أو بنات عمها، ولا مَنْ يُعَصِّبُهَا من إخوتها، أو أبناء عَمِّهَا. بنت الأخت الشقيقة تَرِثُ النِّصْفَ إذا لم يكن للميت فروع، وهم أولاده، وأولاد بَنِيه -ذكورًا وإناثا- وليس له أصول -يعني- من الذكور أَبٌ أو جَدٌّ، وليس معها مَنْ يشاركها من أخواتها الشقائق، ولا من يُعَصِّبُهَا من إخوتها الأشقاء. الأخت من الأب ترث النصف إذا لم يكن للميت فَرْعٌ وارثٌ، ولم يكن له أصلٌ وارثٌ من الذكور، ولم يكن معها مَنْ يُعَصِّبُهَا من الإخوة، ولا مَنْ يُشَارِكُهَا من الأخوات، وليس هناك مَنْ هو أقوى منها؛ وهم الأشقاء والشقائق. وَأَنَّ الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك من يحجبه من النصف وهم الفرع الوارث. ويرث الرُّبُعَ إذا كان للميتة أولاد أو أولاد بنين، نقلوه إلى الرُّبُعِ. الزوجة ترث الرُّبُعَ إذا لم يكن للميت أولاد، ولا أَوْلَادُ أولادٍ وارثين، وترث الثُّمُنَ إذا كان للميت أولاد ذكور وإناث، أو أولاد بنين وارثين، وأَنَّ أصحاب الثلثين هم أصحاب النِّصْفِ؛ إلا أنه يَخْتَلُّ شرط من شروطهم، وهو: عدم الشريك. فيقال: وجود الشريك. فالبنات يأخذن الثلثين بأربعة شروط: 1- أن يَكُنَّ اثنتين فأكثر. 2- وعدم الْمُعَصِّب. 3- وعدم الْفَرْعِ الوارث. البنات يأخذن الثلثين، وأن يكن اثنتين، وأن لا يكون معهن مُعَصِّب. وبنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: 1- عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. 2- وعدم الشريك -الذي هو أختها- يعني: وجود الشريك. 3- وعدم الْمُعَصِّب. والأخوات يَأْخُذْنَ الثلثين بشرط: 1 -عدم الفرع الوارث. 2 - وعدم الأصل الوارث من الذكور. 3 - وأن يَكُنَّ اثنتين فأكثر. 4 - وأن لا يوجد معهن مُعَصِّب. وأن الأخوات من الأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: 1 - أن يَكُنَّ اثنتين فأكثر. 2 - وعدم الْمُعَصِّبِ. 3 - وعدم الأصل الوارث من الذكور. 4 - وعدم الفرع الوارث مُطْلَقًا. 5 - وعدم الأشقاء والشقائق. وأَنَّ الأم تأخذ الثُّلُثَ بثلاثة شروط: 1 - عدم الفرع الوارث. 2 - وعدم الْجَمْعِ من الإخوة. 3 - وأن لا تكون المسألة إحدى الْعُمَرِيَّتَيْنِ. وأن الإخوة من الأم يأخذون الثلث بشروط: 1 - أن يكونوا اثنين أو أكثر. 2 - وعدم الأصل الوارث. 3 - وعدم الفرع الوارث. وأنهم لهم هذه الخصائص التي تَمَيَّزُوا بها عن غيرهم. نكتفي بهذا، ونقرأ الأسئلة. أسئـلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. س: أما بعد: فضيلة الشيخ أفادكم الله، ونفع بعلمكم، وزادكم من فضله، يقول السائل: رجل توفي وترك زوجة وبنتين وترك لهم أرضا وقبل أن يموت بسنة ماتت الزوجة ولها أخان شقيقان وأختان شقيقتان؛ فكيف تكون قسمة هذه التركة؟ القسمة الأولى فيها تَعْصِيب، فإنَّ الزوجة لها الثُّمُن، والبنتين لهما الثلثان، وتنقسم من أربعة وعشرين. فالثُّلُثَان للبنات كل واحدة لها ثمانية أسهم، والزوجة لها الثُّمُن ثلاثة أسهم، وبقي عندنا خمسة أسهم من أربعة وعشرين يأخذها العاصب القريب من الذكور. وحيث أن الزوجة ماتت ولها الثُّمُن الذي هو ثلاثة أسهم؛ فإنَّ سهمها الذي هو الثُّمُن يُقْسَمُ بين أَخَوَيْهَا وأُخْتَيْهَا، يُقْسَمُ ستة أسهم؛ لأن الأخوين لهما أربعة، والأختين لهما سهمان. يعني: لما كان لها ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سَهْمًا، فنقول: أنتَ أَيُّهَا الأخُ لك سَهْمٌ، وأنت الثاني لك سَهْمٌ، وأنتن الأختان لكن سهم، فَيُقْسَمُ بينهم على هذا. س: يقول السائل: طالب في الجامعة يريد أن يفتح حسابا في البنك؛ حتى يتم سداد المكافأة من خلال الحساب، وهذا الأمر إذا تم فهو نافع، والبنك يشترط لكي يتم فتح الحساب دفع مبلغ مائتي ريال يزعمون أنها مقابل بطاقة الصرف؛ ولكن في الحقيقة لا تكلف ربع هذا المبلغ، ويشترطون إيداع مبلغ مبدئي قيمته ألفين ريال. فما الحكم في ذلك؟ إذا كان هذا إِلْزَامِيًّا من الجامعة أنها تُحِيلُ راتبه ومكافأته على هذا البنك فالبنك له مصلحة من إحالة هذا الراتب، أو هذه المكافآت عليه، فلا بأس بالنسبة إلى البطاقة؛ لأجل أنه يراجعهم؛ لأن فيها رقم حسابه؛ ولو أنهم أخذوا عليها أجرة. وَأَمَّا بالنسبة لِلأَلْفَيْنِ فَيُبْحَثُ في سببها، يُمْكِنُ أن يُقَالَ: له أن يترك عندهم المكافأة إلى أن تَتِمَّ الأَلْفَيْنِ، ثم بعد ذلك يستلم ما زاد. هذا إذا كان إلزاميًّا. إذا وَجَدَ غَيْرَهُمْ يَعْدِلُ إليهم، إذا وجد مَصْرِفًا إسلاميًّا، أو أحد المصارف التي ليس فيها ربا؛ فلا يجوز له أن يفتح الحساب في هذا البنك. س: يقول السائل هل بنات الأعمام والإخوة من الوارثين؟ وما الدليل؟ بنت العم ليست من الوارثين؛ بل هي من ذوي الأرحام، وأما الأعمام فإنهم من الوارثين؛ لأنهم من العصبة، يدخلون في قوله -صلى الله عليه وسلم- { أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } فإذا كان -مثلاً- عندنا للميت بنتان، وله زوجة، وله عَمٌّ، أعطينا البنتين الثلثين، والزوجة الثمن، بقي خمسة من أربعة وعشرين، أَحَقُّ بها العم؛ لأنه يقول: أنا أخو أبيهما. فهو أَوْلَى رَجُلٍ. س: يقول السائل: أتيت من جُدَّة لحضور الدرس، والوقوف بمكة فإذا كنت نويت العمرة ، فماذا أفعل؟ كان عليك إذا نَوَيْتَ العمرة أن تُحْرِمَ من جُدَّة وتدخل بإحرام، أما إذا دخلت بدون إحرام، وبدون نِيَّةٍ؛ فلا حاجة إلى العمرة. تعتمر مرة ثانية من جُدَّة إذا كنت من أهل جُدَّة ؛ لأن العمرة التامة: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } أن يُنْشِئَ لها سفرًا من بلده، من دُوَيْرَةِ أهله؛ كما قاله بعض السلف. تعتمر مرة ثانية. أَمَّا الذين يخرجون إلى التَّنْعِيم أو إلى الْجِعْرَانَةِ أو نحو ذلك، نرى أنه لا حاجة إلى ذلك. س: يقول السائل: والدتي بنت عم لها قد دَخَلَتْ سن اليأس، فهل يجوز لي أن تكشف عَلَيَّ؟ لا تكشف؛ لأنها أجنبية؛ ولو كانت في سن الْإِيَاسِ؛ ولكن لك أن تسلم عليها؛ لأنها بنت عم أمك، فَتُسَلِّمُ عليها وهي مُتَحَجِّبَةٌ . س: يقول السائل: ما حُكْمُ مَنْ قال أذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة؟ وما هو الوقت المناسب لقراءة هذه الأذكار في وقتها المعتاد؟ الأذكار المسائية ما بين العصر إلى المغرب، وأذكار الصباح من صلاة الصبح إلى إشراق الشمس، في قوله تعالى: { وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } وفي قوله تعالى: { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ } فالْغُدُوُّ: أول الصباح. والآصال: آخر النهار. فإذا فاتت أذكار الصباح أو أذكار المساء يجوز تداركها؛ أن يأتي بها بعد المغرب، أو طَلَعَتِ الشمس يأتي بها بعد الإشراق، من باب الْمُوَاظبة على الأعمال. س: يقول السائل: إذا اجتمع في المسألة: الأخ الشقيق، والأخ من الأب، فكيف يتم توريثهم؟ لا يرث الأخ من الأب. الإرث يكون للأخ الشقيق؛ بخلاف الأختين شقيقة، وأخت لأب؛ فإن الشقيقة ترث نصفها كاملاً، وتُعْطَى الأخت من الأب بقية الثلثين -أي- السدس تكملة الثلثين. س: يقول السائل: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من القيام الأول –في صلاة الكسوف- كيف أُكمل صلاتي معه؟ ذكر العلماء أن الركوع الأول هو الركن، وأَنَّ مَنْ فاته الركوع الأول فإنه يقضي ركعة بركُوعَيْهَا، وإذا فاته الركوع الأول من الركعة الثانية؛ فإنه يقضي ركعتين بركُوعَيْنِ. بمعنى: أن الإمام –مثلاً- ركع الركوع الأول، ثم رَفَعَ وقرأ، وأَتَيْتَهُ وهو يقرأ، قد فاتك الركوع الأول، أَدْرَكْتَ القراءة الثانية، والركوع الثاني، والركعة الثانية بِرُكُوعَيْهَا، سلم، تأتي بركعة بِرُكُوعَيْنِ، تقوم وتقرأ، ثم تركع، ثم ترفع وتقرأ، ثم تركع، ثم ترفع، ثم تسجد. س: يقول السائل: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل في صورة التلفاز ؟ لا شك أنه فتنة نظر المرأة إلى الرجال؛ سيما الذين يتصفون -مثلاً- بصفة جمال فاتن أمام النساء، فالمرأة إذا نظرت إليهم فقد تُفْتَتَنُ، كما أن الرجل إذا نظر إلى النساء المتجملات فقد يُفْتَتَنُ، فعليها إذا احتاجت إلى ذلك أن تَصُدَّ عن النظر، وتستمع إلى الكلام. س: يقول: كنت أشتري من محل منذ فَتْحِهِ، وبعد مدة من افتتاحه وضع شرطا؛ بحيث إذا اشتريت بكذا (مبلغ من المال) فلك كذا -هدية أو محاباة- فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت تشتري منه على كل حال فلك أن تأخذ هذه الجائزة، أو تدخل في هذه المسابقة؛ وذلك لأنك لم تشترِ لأجلها. أنت تشتري من قبل، أما الذين يأتون من مكان بعيد لأجل أن يشتروا منه، وليحصلوا على هذه الجائزة، فنرى أنه لا يجوز. س: يقول السائل: هل الإعداد والجهاد في سبيل الله في هذا الوقت فَرْضُ عين، أم فرض كفاية؟ إذا تيسر الإعداد فإنه قد يكون فرض عين على القادر الذي يكون عنده قدرة واستطاعة؛ لظاهر الآية: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ } يكون الإعداد هو التَّأَهُّبَ، وكذلك التدرب، ونحوه. وأما الجهاد في هذه الأزمنة وغيرها فإنه لا يخرج عن كونه فرض كفاية. ذكر العلماء أنه يكون فرض عَيْنٍ في ثلاث حالات: الأولى: إذا حضر الصف؛ لقوله تعالى: { إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ } . الثانية: إذا استنفره الإمام؛ لقوله -عليه السلام- { وإذا استُنْفِرْتُمْ فانفروا } . الثالثة: إذا حضر البلدَ عدوٌ وأحدقوا بها، تَعَيَّنَ على أهلها. س: السؤال الأخير يقول: قبل أسبوع -تقريبا- وجدت في الطريق خمسين ريالًا، وسألت عن صاحبها في نفس المكان ولم أَجِدْهُ، فما الحكم ؟ وجزاكم الله خيرا. نرى في هذه الحالة أنك إِمَّا أن تُعَرِّفَهَا مُدَّة سَنَةٍ، وإما أن تَتَصَدَّقَ بها وهو الْأَوْلَى. س: يا شيخ! يقول: وجدها في مكة ؟ إما أن تُعَرِّفَهَا سَنَةً، وإما أن تَتَصَدَّقَ بها، وإذا لم تُعْرَفْ فإنك تُعْطِيها، أو تجعلها في رِتَاج الكعبة والله أعلم. |