بقي عندنا من أهل السدس: الأخ من الأم، أو الأخت من الأم. قال الله تعالى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } المراد -هنا- الإخوة من الأم. فالواحد منهم ميراثه السدس، وكذا لو كان أنثى ميراثها السدس؛ لأن الله قال: { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فإن كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في الثلث. فهذا ميراث الإخوة من الأم أو الأخ من الأم. هؤلاء هم أهل السدس -يعني- سبعة: الأب، والجد، والأم، والجدة، وبنت الابن، والأخت من الأب، والأخ أو الأخت من الأم. هذا آخر أبواب الفروض. |