إظهار المرأة ساعديها لغير المحارم والزوج

س: هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام، أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟ فتاوى الشيخ محمد الصالح عثيمين (2 / 838) ج: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له، وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها، فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت، وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها، فهذا لا بأس بإخراج الذراعين وقولها: إننا قد فصلنا ملابسنا إلى الأكمام فأقول: لا بأس تبقي الثياب المخيطة على هذا الوضع، وتلبس للزوج والمحارم ويفصل ثيابا جديدة إذا كان في البيت من ليس محرما لها كأخ زوجها وما أشبهها، ولا يجوز للمرأة أن تخرج بهذه الملابس إلى الشارع إلا أن تسترها بالعباءة، ولا تخرجها أمام الناس في السوق.