كذلك أيضًا هناك حجب بالنساء، وهو حجب بنت الابن ببنات الصلب؛ إلا إذا عصَّبهن أخوهن، وحجب الأخوات من الأب بالأخوات الشقائق؛ إلا إذا عصَّبهن الأخ المبارك. مثاله: قد تقدم، ذكرنا أمثلة لذلك. إذا كان للميت بنتان من صلبه، وله خمس بنات ابن، وله عم؛ فالبنتان لهما الثلثان، وتسقط بنات الابن، والبقية للعم؛ مع بُعده سقطت بنات الابن. لماذا؟ لاستغراق البنات الثلثين؛ لأن الفرع الوارث من الإناث لا يزيد فرضهن على الثلثين، والثلثان قد استغرقهن أو أخذهن بنات الصلب؛ لكونهن أقرب فلم يبق لبنات الابن شيء، وأعطينا بقية المال للعاصب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر } فلم يعط الإناث؛ لكن هؤلاء الإناث... مع أنه لو كان معهن أخ لهن أو ابن عم لهن في درجتهن أو أنزل منهن؛ فإنه يعصبهن، ويرثن الثلث الباقي بعد البنات، ويسقط العم؛ وذلك لأن ابن الابن أقرب من العم؛ لأنه من جهة البنوة، وإذا ورث فإن أخواته أو بنات عمه يقلن: نحن مثلك في درجة واحدة، أنت ابن ابن ونحن بنات ابن، أبونا أبوك أو أبونا أخو أبيك؛ فلذلك يعصبهن، وهذا الذي ذكرنا أنه الأخ المبارك. فالحاصل.. أن البنتين يسقطن بنات الابن؛ إلا أن يوجد لبنات الابن أخ في درجتهن يعصبهن. كذلك أيضًا الأخوات. الأخوات إذا أخذنا الشقيقتين أخذن الثلثان وكمل فرضهن، فالأخوات من الأب -مثلاً- خمس ما يرثن؛ لاستغراق الشقائق الثلثين، فيسقط الأخوات من الأب، ليس لهن شيء، إن وجد معهن أخ من الأب أو كن أربع والخامس أخ لهن من الأب ورثن الباقي بعد البنات؛ الثلث الباقي يكون لهن، ويسمى الأخ المبارك -أيضًا- فإذا لم يكن وكن كلهن إناثا فلا شيء لهن، والثلث الباقي يأخذه العم أو ابن العم؛ ولو كان بعيدًا: { ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر } والدليل على التعصيب هذا أن الله جعل لأولاد الميت المال، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل في الأولاد أولاد الصلب وأولاد الابن؛ لأنه كلهم ينتمون إلى ذلك الإنسان؛ فلذلك يرثون؛ يرثون الباقي بالتعصيب؛ لأن هذا هو حالة المعصب. ذكرنا أن المعصب هو الذي يرث بلا تقدير. يرث إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. فالأخوات الشقائق أقوى من الأخوات من الأب؛ فيأخذن الثلثين كاملاً، ويسقط الأخوات من الأب؛ لكن يرثن الباقي إن كان لهن أخ موجود، يشاركهن في كونه أخ الميت من أبيه، فيشاركنه فيه الأخ المبارك. الذين لا ترث أخواتهم معهم لا يعصبون؛ لا يعصبون أنفسهم ولا يعصبون غيرهم، مثاله: إذا كان للميت شقيقتان، وله خمس أخوات من الأب، وله ابن أخ؛ ابن أخ شقيق أو ابن أخ من الأب؛ فإن الشقيقتين لهما الثلثان، والبقية لابن الأخ؛ ابن أخ شقيق أو ابن أخ من أب. الأخوات من الأب يسقطن؛ مع أن هذا أنزل منهن. فهن إذا قلن: لو كان أبوك موجودا، أنت ابن أخ لأب، لو كان موجودا عصبنا، فكيف ما تعصبنا أنت؟ لماذا لا نرث معك الباقي؟ هو يقول: أنا لا أعصب أخواتي فكذلك لا أعصب عماتي، أنا لست من الذين يعصبون؛ إنما أرث وحدي، والدي صحيح أنه يعصب أخواته، ويرث معهن المال أو بقية المال بالتعصيب؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. وحيث إن ابن الأخ لا يعصب أخته فكذلك لا يعصب عمته؛ ولو كانت عمته من الوارثات؛ وذلك لأن بنت الأخ من ذوي الأرحام؛ لأنها أنثى؛ ولو كانت تدلي بذكر. بنت الأخ لا ترث، فإذا كانت لا ترث فلا يعصبها أخوها، وأخوها لا يعصب -أيضًا- عمته التي هي أرقى منه إذا كانت ساقطة. وقد ذكرنا -أيضًا- أن الأخ من الأم لا يعصب أخته من الأم؛ وذلك أنه هو ليس بعصبة؛ فلا يعصب غيره؛ لا يعصب نفسه ولا يعصب غيره. فعندنا ابن الأخ يأخذ ما بقي، ولا يعصب أخته ولا يعصب عمته؛ ولو كانت العمة ترث لكنها ساقطة. وعندنا الأخ من الأم لا يعصب أخواته؛ لأنه هو ليس بعصبة. فالحاصل.. أن هذا الباب؛ الذي هو باب الحجب هو أهم المهمات؛ إذا عرفه الفرضي استطاع أن يرتب الورثة، وأن يعرف من الذي يرث؟ والذي لا يرث؟ والله أعلم. أسئـلة س: بسم الله الرحمن الرحيم ..... السؤال الأول يقول: قلتم قبل قليل: أن الجد له تنزيل أولاد ابنه المتوفى منزلة الابن، فهل ينزلهم حتى فيما فوق الثلث؟ وكيف يتم تقسيم المسألة التالية على ما سبق: ابن، وأبناء ابن متوفى في حياة الجد؟ ذكرنا أن أبناء الابن يسقطون بالأبناء؛ ولو كان أبوهم حيًّا لورثوا؛ لكن يستحب أن يوصي لهم من باب الاستحباب، يوصي لهم بشيء من المال، إما بنصيب أبيهم أو غيره؛ وذلك لأنهم انقطعوا من الإرث فهم لا يرثون؛ لا يرثون مع أعمامهم، ابن الابن لا يرث مع أبيه، ولا يرث مع الابن الذي هو عمه. س: يقول السائل: إذا مات رجل، وله ولد رقيق عند سيده هل يرث من مال والده؟ الرقيق لا يرث، ولا يورث، ولا يحجب، وجوده كعدمه. فليس له مال من التركة إذا كان الميت أبوه والأب له زوجة، فالزوجة لها الربع ولا يحجبها هذا الابن، وإذا كان الميت –أيضا- له أخ فالمال للأخ بعد الزوجة. نعم. س: يقول السائل: من الذي يرث: المعتِق هو الذي يرث أم المعتَق أم العكس؟ كلهم -يعني- المعتِق الأصل أنه يرث من مال العتيق -يرث مال عتيقه- هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم؛ لكن إذا مات المعتِق وليس له ورثة إلا عبده العتيق؛ فيقول بعض العلماء: إنه أقرب؛ لأن له ولاء، فهو أولى من بيت المال. س: يقول السائل: مر بنا حديث في مسألة... هل يحجب الأبوان؟ وهل...؟ الذي عليه العمل قول الجمهور: أنهم يحجبون ولا يرثون. يحجبون الأم حجب نقصان؛ بحيث أنه يكون لها السدس، وخمسة أسداس للأب، وهم لا يرثون. هذا الذي عليه العمل؛ ولكن الذي تميل إليه النفس.. أنهم لا يحجبونها، وأنها ترث الثلث؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } وهاهنا ما ورثه إلا أبواه، وأما قوله: { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } ففيما إذا كانوا وارثين. س: السؤال الأخير: يقول السائل: السلام عليكم.. كيف نجمع بين قول الله -جل وعلا- { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } وبين الأحاديث الصحيحة بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد سحر؟ العصمة -هاهنا- أن ينال من عقله، أو من بدنه. يعني: يحميه الله تعالى ويحفظه، وأما هذا السحر الذي عمله ذلك الساحر؛ فإنه في الأصل ما أضر بعقله، ولا أضر ببدنه، ولا أضر بدينه، ولا ظهر عليه أثر؛ إلا فيما يتعلق بإحدى زوجاته أنه مٌنع من الإتيان لها، وأطلعه الله تعالى عليه، وأخرجه وبطل تأثيره، فهذا ليس فيه ضرر عليه؛ إلا شيئًا خصوصيا. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد . |