الحالة الثالثة: أن تكون المقاسمة تنقصه عن ثلث المال، فيعطى ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، وصورها لا تنحصر، وأقلها أن يكون الإخوة مثله مرتين ونصف. إذا كان عندنا جد وعندنا أخوان وأخت أليس الأخوان والأخت مثله مرتين ونصف؟ الأخوان مثليه والأخت نصفه؛ ففي هذه الحال لو قاسمهم لما حصل له إلا سُبعان، سهمان من سبعة أسهم، وهي أقل من الثلث؛ ففي هذه الحال نعطيه الثلث كاملا، والثلثان لكم أيها الإخوة، وكذلك لو كان الإخوة عشرة؛ إخوة الميت عشرة أو أكثر أو أقل ذكورا أو إناثا، فإنه يأخذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة مهما كثروا، تقسم بينهم حتى لا ينقص الجد عن ثلث المال. هذه حالاتهم إذا لم يكن معهم أصحاب فرض. |