بيان معنى الانكسار

............................................................................... الكسر: هو أن ينكسر سهم قوم، أو سهم فريق عليهم، فيحتاج إلى التصحيح. فقد يكون الانكسار في أصل ثلاثة، أما أصل اثنين ما يحصل فيه الانكسار إلا إذا كان الورثة أهل تعصيب ينكسر نصيبهم عليهم. لو كان عندنا مثلا زوج وأخوان. الزوج له النصف، والأخوان لهما النصف، هل النصف هذا ينقسم على الأخوين؟ ينكسر؛ ولو كان تعصيبًا، فنحتاج إلى التصحيح، فنقول: الأخوان ما انقسم عليهما سهمهما، يباين، فنضرب رءوسهما في اثنين. اثنين في اثنين بأربعة، فنقول للزوج واحد، نضربه في اثنين باثنين، وللأخوين واحد نضربه في اثنين باثنين؛ لكل واحد منهما واحد. هذا انكسار؛ ولكنه ليس فرضا؛ وإنما هو تعصيب. ولو كانوا ثلاثة والمسألة من اثنين الزوج له واحد والباقي واحد للإخوة، وهم ثلاثة ما ينقسم عليهم؛ تضرب رءوسهم أيضًا الثلاثة تضربها في ثلاثة، فتقول: ثلاثة في اثنين بستة. الزوج له واحد في ثلاثة بثلاثة، وهم لهم واحد في ثلاثة بثلاثة ينقسم عليهم. فأصل اثنين ما فيه انكسار إلا على فريق واحد. أما أصل ثلاثة فقد ينكسر على الفريقين. ينكسر عليهما، وذلك لأنه إذا كان عندك مثلا ثلاث أخوات شقائق، وأختان من الأم. أليست من ثلاثة؛ الشقائق لهما الثلثان، والأختان من الأم لهما الثلث. الثلثان؛ ثلاث أخوات شقائق لهما الثلثان اثنين. هل ينقسم؟ ينكسر. هل يوافق؟ يباين. فإذن تقول: انكسر سهام الأخوات عليهن، ورءوسهن ثلاثة نثبت رءوسهن ثلاثة. الأختان من الأم لهما سهم. هذا السهم هل ينقسم عليهن وإن لم يتم؟ ما ينقسم. نثبت رءوسهن اثنتين، ننظر بين المثبتات؛ ننظر بين ثلاثة واثنين. هل بينهما موافقة أو مماثلة؟ ليس بينهما إلا مباينة. نضرب أحدهما في الآخر؛ ثلاثة في اثنين بستة. ماذا نسميه؟ نسميه جزء السهم. نضربه في أصل المسألة التي هي ثلاثة، فيكون ستة في ثلاثة بثمانية عشر. جزء السهم ستة، وهو ضرب اثنين في ثلاثة، ثم لما عرفنا جزء السهم ضربناه في أصل المسألة التي هي الثلاثة بلغ ثمانية عشرة، فتقول: الأخوات الشقائق لهن اثنان لهن سهمان مضروب في ستة باثني عشر. هل ينقسم عليهن وهن ثلاث؟ ينقسم أربعة وأربعة وأربعة. الأختان من الأم لهما واحد. مضروب في ستة بستة. هل ينقسم عليهن وهن اثنتان ثلاثة وثلاثة؟ ينقسم عليهن. الآن عرفنا أن التصحيح يُحتاج إليه عندما يحصل هناك أن سهما ينكسر على أهله، إذا انكسر سهم فريق عليهم احتيج إلى التصحيح: وهو تحصيل أقل عدد تنقسم منه المسألة بلا كسر. تحصيل أقل عدد.