وأما بالنسبة إلى السهام السهام والرءوس؛ فإما أن تكون مثلاً منقسمة، فلا تثبت شيئًا. وإن كانت غير منقسمة، فإنها تكون مثلاً موافقة، أو تكون مباينة. فإذا فرضنا أن الجدات اثنتان، ولهن السدس أربعة ينقسم عليهن، فلا تثبت رءوسهن. ولا تقل: حصل انكسار على هذا الفريق، فلا تثبت رءوسهن؛ لأن سهامهن منقسمة عليهن. كذلك لو فرضنا مثلاً أن البنات؛ نقدر مثلاً أنهن عشرون، وسهامهن ستة عشر. العشرون ما تنقسم عليهن الستة عشر؛ ولكن يكون فيها موافقة، موافقة بأقل عدد. أقل جزء يكون في العشرين ويكون في ستة عشر هو الربع. العشرون فيها ربع، ربعها خمسة، وستة عشر فيها ربع، ربعها أربعة، فماذا تثبت؟ تثبت الربع الذي هو ربع البنات. تقول: نثبت وفقهن خمس، ولا تثبت العشرين كلهم، تثبت وفقهن الخمس الذي هو موافقة في السهام. وكذلك أيضًا مسألة أم الأرامل التي ذكرنا في أصل اثني عشر. إذا كان عندنا مثلاً زوجتان، وجدتان، وعندنا ست أخوات من الأم، وكذلك ثلاث أخوات شقائق. فهذه تعول إلى سبعة عشر؛ يعني: الشقائق لهن ثمان، والأخوات من الأم لهن أربع، والجدات لهن اثنان، والزوجات لهن ثلاثة، هذه سبعة عشر. معلوم أن الثلاثة التي للزوجات ما تنقسم عليهن وهن اثنتان؛ ولكن تباين -يعني- ثلاثة واثنتين ليست موافقة بل هي مباينة، فتثبت رءوس الزوجتين ثلاثة، وكذلك الأخوات لأم وهن ثلاث وسهامهن أربعة. ما بينهما مناسبة، ولا تنقسم فلا بد أنك تثبت رءوسهن أربعة. كذلك الأخوات الشقائق إذا قلنا: إنهن خمس وسهامهن ثمانٍ. الثمانية ما تنقسم، ولا توافق، فلا بد أن تثبت رءوسهن. أما الجدتان فتنقسم لهما اثنان ينقسم عليهن وهن اثنتان، فتنظر بين المثبتات؛ لكن عندك اثنتان التي هما الأختان من الأم منقسم. إذا قدرنا أنهن ثلاث سهامهن مباينة، والأخوات الشقائق سهامهن أيضًا مباينة، والزوجات سهامهن مباينة، وليس بينهما أيضًا شيء من التماثل؛ لأن اثنتين وثلاث وخمس فلا بد أن تضرب بعضهم في بعض، وما تحصل تسميه جزء السهم، وتضربه في أصل المسألة مع عولها. هذا إذا عرفت هذه القاعدة، عرفت بذلك تصحيح المسائل. يبقى عندنا المناسخة وقسمة التركات، -إن شاء الله- نأتي بها في آخر النهار. أسئـلة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: فضيلة الشيخ أثابكم الله وزاد علمكم ونفع بكم وزادك من فضله. س: يقول السائل: مات عن ابنة عم، وخالة، وابنى خال، وعم، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما الحكم إذا كان معهم أحد الزوجين؟ هؤلاء كلهم ذوو أرحام، وذوو الأرحام يرثون بالتنزيل كما سيمر بنا -إن شاء الله-. هؤلاء يرثون بالتنزيل؛ الخالة تُنزل منزلة الأم، والعمة تنزل منزلة العم، ولأنه أخوها. فإذا كان عندنا أم وعم، فإنهم يحجبون بنت العم؛ لأن بنت العم تنزل منزلة أبيها الذي هو العم، وأبناء الخال ينزلون منزلة الخال. فنفرض أن عندنا خال وخالة ينزلون منزلة الأم يكون لهم الثلث، وعمة تنزل منزلة أخيها الذي هو الأب، فيكون لها الباقي. أما بنت العم فلا يكون لها شيء. س: يقول السائل: إذا مات المسلم عن زوجة كتابية نصرانية، فهل ترث؟ وإذا كانت أكثر من زوجة فيهن نصرانية ومسلمة، هل ترث؟ لا ترث الزوجة غير المسلمة، وكذلك الأقارب الذين ليسوا بمسلمين. س: يقول: هل تجهيز الميت يقدم على الديون أم العكس؟ تجهيز الميت يقدم -يعني- ثمن الكفن وأجرة الحفر وأجرة المغسل تقدم على الإرث. س: تقول السائلة: كنت حاملاً في الشهر الخامس، وذلك قبل ثلاث سنوات تقريبا، وحملت في... مجموعة من الدفاتر وهي... وقمت... فشعرت... وبعد فترة حدث إسقاط، فهل علي شئ؟ يظهر أنها في الشهر الخامس أن سبب الإسقاط هو هذا الشيء الذي حملته. الكفارة ما تكون؛ لأنه ما تمت -يعني- حياته، ولكن الدية خمسة آلاف لأبيه إلا إذا سامحها. س: هل عليها صيام؟ ما عليها كفارة. س: صيام؟ ما عليها كفارة لا صيام ولا عتق. س: يقول السائل: قرأت في كتب لكم ... بجواز التسابق... فهل يجوز التسابق علما بأني ما اشترك في المسابقة إلا من أجل المال ؛ فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ ينظر في الفائدة في تلك المسابقات، فإذا كان فيها فائدة -يعني- تعود على الإنسان دينيا أو ثقافيا، فلا بأس أن يدخل تلك المسابقات. س: السؤال الأخير: يقول: عندنا في مسجد... وهي صلاة ركعتين بعد صلاة الصبح -أي- الفجرويقول: إنهما صلاة النافلة؛ فهل يكون ذلك أفضل عن أدائها بعد طلوع الشمس؟ وهل يوجد عليه إثم؟ أنهم يصلون ركعتين بعد صلاة الفجر الراتبة من فاتته سنة الفجر، فإنه إذا تيسر يؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع؛ لكن إذا كان يخشى أنه يغفل عنها؛ جاز له أن يصليها بعد الصلاة، والله أعلم. |